صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٢ - في الخلع والمباراة
بسمه تعالى؛ إذا حصلت المواقعه واقعا قبل ايقاع الطلاق فالمرأة زوجته ولابد أن يقع الطلاق في طهر لم يواقع الزوج زوجته فيه وان وقعت المواقعة بعد الطلاق وفي عدة الطلاق الرجعي فالمواقعة تعتبر رجوعا شرعا فالمرأة ايضا بعد المواقعه زوجته وإذا ادعى الزوج المواقعة للزوجة والزوجة تنكره فالقول قول الزوج إذا كان في العدة.
في الخلع والمباراة
سؤال [٨٨٢] لقد ذكرتم بأن الطلاق البائن هو: (الطلاق الذي لا يحق معه لزوج مراجعة زوجته بعد طلاقها إلابعقد جديد ولو أثناء عدتها إن كان لها عدة، فضلا عمن لا عدة لها)، وجعلتم من جملته طلاق الخلع ... والسؤال هو: شخص خلع زوجته، فهل يصح له الزواج بها بعد سنتين من طلاق الخلع، علما بأنها لم تتزوج؟
بسمه تعالى؛ نعم له أن يتزوجها بعقد جديد، هذا إذا لم يكن الطلاق الخلعي طلاقا ثالثا، وإلا لا يجوز الزواج بها من قبل الزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها الزوج الثاني واعتدت جاز في الفرض للزوج الأول العود إليها بعقد جديد كما ذكرنا قبلا.
سؤال [٨٨٣] إنسانة مطلقة طلاقا خلعيا غيابيا في المحكمة منذ (٣) سنوات (علما أن المحكمة هي المحكمة الشرعية السنية في سورية)، وطليقها لم ينفق عليها منذ طلاقها لكنه لا يريد أن يطلقها عند الشيخ أو السيد، رغم المحاولات الكثيرة معه وهي لا تريد منه شيئا سوى الطلاق، ولها إنسان راغب في الزواج منها وهي تريده لكن طليقها يرفض أن يطلقها عند شيخ أو سيد، (علما أنه تزوج وصار عنده ولد وهي معلقة لا متزوجة ولا مطلقة)، فما حكمها؟ وهل