صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٠ - في الرجوع
أ) ما حكم الولد هل يلحق بالرجل أم لا؟
ب) متى تحسب المدة إلى أقصى الحمل هل من حين الطلاق أم من حين انتهاء العدة؟
ج) هل المرأة في أثناء العدة تعتبر ذات فراش أم لا؟
بسمه تعالى؛ أ) إذا ثبت رجوع الزوج في العدة ودخول الرجل بها أو الإنزال عليها في العدة ولو مع عدم دخوله بها قبل العدة بحيث كان يلحق الولد به إن دخل بها يلحق الولد بالرجل وكذلك إن لم يثبت الرجوع لكن الزوج دخل بها في قبلها أو أنزل عليها في أطراف الفرج مع إتيانها بالولد مع عدم تجاوزه عن أقصى الحمل. فإن لم يثبت ذلك لا يلحق بالرجل.
ب) تحسب المدة لأقصى الحمل من حين الدخول بها أو الإنزال عليها على فم الفرج.
ج) تعتبر المرأة في أثناء العدة الرجعية ذات فراش ولا كذلك في العدة البائنة. وعلى الجملة لا يلحق الولد بالزوج إلامع ثبوت دخوله أو إنزاله على الفرج في زمن يمكن الحاقه به، والله العالم.
سؤال [٨٧٧] طلق رجل زوجته ثم أراد إرجاعها أثناء العدة فأبت عليه فأشهد شاهدي عدل اماميين على أنه أرجعها فهل تعتبر زوجته؟
بسمه تعالى؛ إن كان الأمر كما ذكرتم في السؤال فقد تحقق الرجوع، والله العالم.
سؤال [٨٧٨] إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا وفي أثناء العدة قبلها على خدها بدون شهوة من دون قصد الرجوع، وكان بناؤه أن ذلك ليس رجوعا، فهل ترجع بذلك أم لا؟