صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٩ - اختلاف الزوجين في التقليد
لأبيها إذا كان ذلك جائزا في دينهم، ولا يسقط اعتبار إذن الأب في صحة العقد على ابنته بإرخاء العنان إلاإذا أحرز إذنه بمبرر ما.
سؤال [٤١٢] كنت أتزوج زواج المتعة مع فتاة، وبعد البحث في المسائل الشرعية وجدت أن زواج المتعة الذي كنت أمارسه معها غير صحيح. واقسم بالله العظيم أنني ندمان على ما فعلت وتبت إليه التوبة الصادقة والبنت كذلك تابت إلى الله التوبة الصالحةواليوم أود الزواج من البنت نفسها، فهل يجوز ذلك؟
بسمه تعالى؛ الزواج بالبكر دواما أو متعة مشروط بإذن أبيها، فإذا دخل بها باعتقاد كون العقد صحيحا جاز له العقد عليها بعد انقضاء مدة العقد السابق إذا كان منقطعا، والعقد عليها ولو بدون إذن وليها، والله العالم.
اختلاف الزوجين في التقليد
سؤال [٤١٣] إذا كنت من مقلدي أحد المراجع الذي يجوز العقد المنقطع على البكر بدون إذن الأب وهذه الفتاة غير مقلدة لهذا المرجع بل غير مقلدة من الأساس؟
هل يجوز لي العقد على هذه الفتاة في هذه الحالة؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال عقده صحيح إذا لم تكن تلك الفتاة مقلدة أصلا، إذا كان تقليدكم تقليدا صحيحا على طبق الموازين الشرعية وإلا فلا يفيد ذلك التقليد شيئا، والله العالم.
سؤال [٤١٤] إذا كان الرجل يقلد من يجيز زواج البكر بدون إذن أبيها، فهل يصح زواجه بفتاة تقلد من يفتي أو يحتاط وجوبا باشتراط إذن الأب، رغم أن الأب لم يأذن لابنته؟ وماذا لو كانت الفتاة تجهل رأي مرجعها أو لا تقلد أصلا؟