صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٢ - الزنا بذات البعل والمعتدة
بسمه تعالى؛ تحرم المرأة المزني بها ذات البعل على الزاني بها مؤبدا على الأحوط وجوبا، وعمل هذه المرأة من المحرمات الكبيرة الذي فيه الحد وهو الرجم إذا ثبت ذلك عند الحاكم الشرعي، ويجب عليها ترك الزنا والاستغفار- ما دام العمر- من هذا الذنب العظيم، علما أنها لا تحل أبدا للزاني بها كما ذكرنا ذلك.
سؤال [٥٠٥] ماذا يقول سماحة الشيخ، في أن فتواه بأن: الزنا بذات البعل لا يوجب الحرمة المؤبدة، قد عدل عنها إلى القول بالتحريم المؤبد على ما نقله البعض، وعلى فرض الصحة فهل التحريم على نحو الفتوى، أم على نحو الاحتياط الوجوبي؟
بسمه تعالى؛ إذا زنى بذات البعل فالأحوط وجوبا ترك التزويج بها مؤبدا، وإن عقد عليها فالأحوط وجوبا إيقاع الطلاق لأجل مفارقتها، والله العالم.
سؤال [٥٠٦] امرأة من ابناء العامة مطلقة ثلاث مرات من زوجها الأول وتزوجت شابا شيعيا متعة، ولكن الزواج وقع في عدة طلاقها وهي جاهلة بالحكم الشرعي الذي لا يسمح لها الزواج إلابعد انقضاء عدتها وعندما سألت احد رجال الدين السنة اخبرها ان تعتزل الشخص الثاني وتعتد منه عدة، وعندها فقط يجوز لها أن تتزوج الشخص الثاني زواجا دائميا. ما هو رأي سماحتكم هل يستطيع الشاب الشيعي أن يتزوجها زواجا دائميا وهو في حيرة من أمره.
بسمه تعالى؛ إذا كان قد دخل بها كما هو ظاهر الفرض فقد حرمت عليه ابدا ولا يجوز له العقد عليها متعة أو دواما بأي وجه، والله العالم.
سؤال [٥٠٧] امرأة كانت متزوجة من رجل غير ملتزم شرعا بوظائفه فرفعت امرها إلى أحد المعممين فطلقها وبعد العدة تزوجت من رجل آخر، ثم عرفت بأن الطلاق لم يكن بحضور الشهود اصلا وهو طلاق باطل، فانفصلت عن زوجها