صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٠ - الزنا بذات البعل والمعتدة
بينهما هل هذه الحرمة من الاحتياط الوجوبي أم الاستحبابي؟ وإن كنتم تقولون بالحرمة الأبدية بالاحتياط الوجوبي، هل يجوز الرجوع إلى فقيه أو مرجع جامع للشرائط يقول بالاحتياط الاستحبابي، أو هل يجوز الرجوع إلى فقيه أو مرجع يقول بعدم الحرمة؟ ويستطيع الرجل أن يتزوجها؟
بسمه تعالى؛ الاحتياط في الفرض وجوبي.
سؤال [٥٠٣] مطلقة تزوجت زواجا منقطعا من شخص على مذهب أهل البيت عليهم السلام إلى أن انتهت المدة بينهما، فحاضت الحيضة الأولى واغتسلت، وبعدها تعرفت على شاب آخر وهي لم تنته عدتها، وللأسف ارتكبت المحرم حيث تم الزنا بينهما.
وهنا نقطتان: الأولى: أنها لم تنته عدتها من الزواج المنقطع. والثانية: أنها لم ترتبط بعقد مع الآخر وإن كان باطلا حيث اختلى بها وبرضاها تم الزنا، وهي الآن خائفة حيث إنها لم تأخذ حبوب منع الحمل وتأخرت عادتها الشهرية، فذكرت للشخص فوعدها بالزواج منها، مع العلم أنه ليس على مذهب أهل البيت عليهم السلام.
أولا- هل هناك مخرج شرعي لحالتها، حيث إنه وعدها بالزواج الدائم؟
ثانيا- هل يجوز أن يتزوجها هذا الإنسان دائما؟
ثالثا- وعلى فرض أن هناك مخرجا شرعيا للمسألة، متى يستطيع أن يعقد عليها:
١- في حال عدم حملها:
أ- قبل أن تعتد من زواجها المنقطع الشرعي أو بعده، الحيضة الثانية أي الغسلة الثانية؟
ب- أو تحسب المدة من عملية الزنا، وكم المدة؟