صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٦ - أحكام الغائب عنها زوجها
وإلى الآن ثمانية عشر عاما. ولا يخفى أن هذا الزوج الآبي من طلاقها وإرسال النفقة لها له بنت من هذه المرأة وقد أرسل للبنت مبلغا من المال قدره مئة وخمسين ألف تومان فقط.
والسؤال هنا أن هذه المرأة هل يجوز لها أن تطلق نفسها، أو لابد من أن يقع الطلاق بيد الفقيه الجامع الشرائط وبأعمال الولاية؟
بسمه تعالى؛ لا يقع الطلاق إلابيد الفقيه الجامع للشرائط أو إذنه بعد ثبوت امتناع الزوج عن الطلاق أو الإنفاق عنده وإذا ثبت عند الفقيه أن الزوج يقول أنا مسيحي يعتبر هذا امتناع عن الطلاق والإنفاق فيطلقها الحاكم الشرعي حينئذ، والله العالم.
سؤال [١٠٤٤] امرأة مؤمنة تزوجها رجل مخالف وتولى إجراء العقد أحد قضاة أبناء العامة، ثم ترك الرجل امرأته وغادر إلى بلاد أخرى فبقيت (٣) سنوات بلا زوج ولا نفقة، رفعت هذه المرأة المؤمنة أمرها إلى قاضي من أبناء العامة طالبة الطلاق من هذا المخالف المنقطع عنها. فهل هذا الطلاق صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا فما هو الحل الشرعي لهذه المرأة التي تطلب الخلاص من زوجها الذي فارقها وسافر؟
بسمه تعالى؛ إذا كان طلاق القاضي صحيحا في مذهبه مع غياب الزوج فالطلاق صحيح، والله العالم.
سؤال [١٠٤٥] امرأة هجرها زوجها منذ ثلاث سنوات وذهب إلى بلد أجنبي، وهو لا ينفق عليها رغم مطالبة والديه له بذلك، ويعطيها والده مبلغا زهيدا لا يكفي لبضعة أيام، ولا يعرف مكانه في الوقت الحاضر ولا يمكن الوصول إليه.
وهي تطالب بالطلاق؛ لأنها تخاف من الوقوع في الحرام، بسبب حاجاتها المادية