صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦ - أحكام عقد النكاح
عقد الزواج، والمرأة لسذاجتها واعتقادها بطلان الطلاق واقعا قبلت بالزواج ولكن قبولها به كان مبنيا على اعتقادها بطلان الطلاق ثم اتضح لها أنه قد خدعها في دعواه بطلان الطلاق فهل الزواج الجديد صحيح ولا مخلص لها؟
بسمه تعالى؛ العقد الثاني صحيح ولكنه فعل محرما بخداعه اياها وتستحق مهرا جديدا للعقد الثاني، ولا يخفى أنه إذا جعل المهر في العقد الثاني شيئا بسيطا أو كان المهر في العقد الأول شيئابسيطا ولذا جعل في العقد الثاني أيضا شيئا بسيطا تستحق الزوجة مهر المثل لا الشيء البسيط المجعول في العقد الثاني مهرا، والله العالم.
سؤال [٩٥] هل يجب في العقد المذكور في الرسائل العملية لإجراء صيغة النكاح الدائم أو المنقطع أن يقال بالحرف الواحد، أم يجوز تغيير الألفاظ وتقديم وتأخير بعضها بحيث يعطي نفس المعنى بالضبط؟
بسمه تعالى؛ إذا كان التغيير في الحركات أو التقديم والتأخير لا يوجب تغييرا في المعنى فلا بأس به، والله العالم.
سؤال [٩٦] لو تم عقد نكاح دائم بين سني وشيعية من دون حضور شهود وكان العقد جامعا للشرائط وفقا لمذهبنا، فهل يعتبر هذا العقد صحيحا بحيث تترتب أحكام الزوجية على الطرفين، وبحيث تحتاج هذه المرأة إلى الطلاق والعدة إذا أرادت نكاح رجل آخر، وذلك في الفرضين التاليين:
أ) فيما لو ادعى هذا الرجل أن العقد صحيح وفق مذهبه؟
بسمه تعالى؛ إذا كان حضور الشاهدين حين العقد في مذهبه واجبا لا شرطا فالعقد صحيح وكذلك إذا كان شرطا في مذهبه ولكن كان العقد على طبق مذهب آخر صحيحا في مذهبه أيضا فهو صحيح وإلا فالأحوط وجوبا فساد العقد فلا