صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٦ - ضرب الزوجة
ضرب الزوجة
سؤال [٧٦٦] هل يجوز ضرب الزوجة وإلى أي حد إذا حدث نزاع بين الزوجين لأن الزوج كان متشددا في مسألة الحجاب وتكلم الزوجة مع الأجنبي ولا يريدها أن تتكلم مع الغير. وهل يجوز ضربها إن مانعته بما أحل الله؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ضرب الزوجة حال النزاع كذلك لا يجوز ضربها حين قيامها بفعل غير محرم نعم لو مانعته من حق التمكين وتوقف ردعها على ضربها جاز ذلك أو قامت بفعل محرم وتوقف تأديبها على ضربها جاز له ذلك، والله العالم.
سؤال [٧٦٧] هل يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها في حال تعرضها للضرب والمهانة من قبل الزوج؟ أم يجب عليها البقاء في بيتها؟ وهل يجوز مطالبة الزوج بطلاقها علما أن بعض المؤمنين تدخل لصلحهم وأخذوا المواثيق من الزوج أن يحسن لها لكن الزوج لم يلتزم .. وفي حالة الطلاق هل للزوج أن يطالب بالمهر الذي دفعه مع جميع ما صرفه على الزوجة، إذ أن الزوج يطالب بذلك؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الضرب بغير حق- أي في غير مورد جوزه الشارع- وكان بقاؤها في البيت حرجيا جاز لها الخروج من بيت زوجها ولا تسقط نفقتها بهذا الخروج. والطلاق بيد الزوج وإذا كانت الكراهة من قبل الزوج فقط فلا يجوز له مطالبة الزوجة بشيء، والله العالم.
سؤال [٧٦٨] ما مقدار الضرب المشروع للزوجة الناشز التي أشارت إليه الآية القرآنية؟
بسمه تعالى؛ يكتفى بمقدار الضرب على الأقل الذي يحتمل فيه رجوع