صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٥ - زينة المرأة وحجابها
يوجب جلب النظر إليها كالضحك أو رفع الصوت ونحو ذلك.
سؤال [٧٦٠] هل يجوز لبس النظارات التي يكون طرفاها من الذهب أو مطليين بالذهب؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز لبس النظارة للرجال إذا كان طرفاها من الذهب.
سؤال [٧٦١] هل يجوز صبغ الشعر بالأسود إذا كان به شيب؟
بسمه تعالى؛ لا بأس به.
سؤال [٧٦٢] هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى امرأة ترقص؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن النظر بشهوة الالتذاذ الجنسي فلا بأس.
سؤال [٧٦٣] ما الحكم في تزيين السيارة إذا كانت هذه الزينة تلفت النظر إليها؟
بسمه تعالى؛ إذا كان التزيين يوجب نظر الأجانب من الرجال إلى من في السيارة من النساء- كما هو العرف الجاري في مناسبات الأعراس وغيرها- فلا يجوز، والله العالم.
سؤال [٧٦٤] ما حكم قص شيء من الحاجبين من باب التجمل للرجل لا للتشبه بالنساء؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك إذا لم يصدق عليه حلق الحواجب الذي هو غير لائق بالرجال، بل إذا قصد بالفعل التشبه بالنساء فهو غير جائز.
سؤال [٧٦٥] هل يجوز للرجل أن يلبس خاتم فضة فيه دائرة ذهبية تثبت أو تحيط بفص العقيق أو الفيروز أو غيره، علما أن الدائرة الذهبية في الخاتم لا تلامس البشرة؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز للرجل لبس الخاتم المذهب.