صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٧ - بطلان الطلاق
وعلى زوجك نفقة الأولاد، فإن تكفل بها فهو، وإلا جاز لك رفع الأمر إلى المحاكم لأخذ هذا الحق منه. ولا يجوز الإجحاف على الزوج، ولو أعطاك بحكم قانون المحاكم أو غيرها مما زاد على مهرك ونفقتك ما دمت في العدة ونفقة الأولاد وجب عليك رده عليه، والله العالم.
بطلان الطلاق
سؤال [٩٤٨] بنت تشيعت حديثا، وتزوجت من شخص شيعي من زواج دائم في السر وما كانت بكرا، وبعد ذلك طلقها طلاقا بدون شهود عدول وما كانت في طهر والزوج ما كان يعرف أن الطلاق غير صحيح؛ لأن هناك سيدا شيعيا قال له أن يطلقها ثلاث طلقات في ثلاثة أماكن مختلفة وبدون شاهدين عدلين، إذا ما كانت الزوجة في طهر. وقام وحول العقد إلى زواج متعة مدة أسبوع كامل وسافر في نهاية الأسبوع، وقال للبنت: إن زواج المتعة ما به عدة، وكانت ما تعرف الحكم الشرعي؛ لأنها تشيعت قبل فترة بسيطة من هذا الموضوع، فاعتقدت أن الزواج الدائم نسخ للذي قبل وإلغاء؛ ولهذا السبب ما صار في عدة تزوجت بزوج آخر بعد شهر كامل ودخل بها وما كان يعلم بزواجها من الأول، وهي ما كانت تدري بالحكم الشرعي.
السؤال: ما حكم الطلاق من زوجها الأول، وهل هو صحيح؟ وإذا ما كان صحيحا ما هو الحل؟
وهل صحيح أن الزوج الثاني يحرم عليها أبديا، وإذا هذا الكلام صحيح فهل هناك مخرج؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يشهد على الطلاق شاهدان عادلان ولم تكن المرأة في