صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٣ - في النفقات
عليها، مع العلم أن له ورثة آخرين غير أبناء هذه الزوجة، فنرجو بيان الحكم الشرعي في المسألة، وهل يثبت عدم الإنفاق بالدعوى على الميت بعد الوفاة بشهادة أبناء المرأة أو شهود يشهدون عن سماع لا عن علم، وكيف تحدد المدة مع عدم تحديد الشهود لها، وما مقدار النفقة الواجبة وعلى أي أساس تقدر؟
بسمه تعالى؛ إذا ثبتت عدالة الأولاد أو بعضهم وحلفت الزوجة على دعواها بعد شهادتهم فيثبت الدين وإلا لا يثبت، نعم ينفذ اقرار المقرين في حصصهم فيثبت عليهم من الدين بنسبة سهامهم، والله العالم.
سؤال [٨٤٠] شخص يعمل في منطقة وزوجته تسكن في منطقة أخرى، ويريد أن يتزوج بامرأة أخرى ويسكنها معه في منطقة عمله، فهل من حق الزوجة الأولى أن تطالب بسكن له في نفس منطقة عمله خصوصا أنها تطالب بذلك إن هو تزوج بالثانية وإلا فهي راضية بالسكن الفعلي؟
بسمه تعالى؛ إذا كان سكنها في غير مكان سكن زوجها حرجيا عليها وجب عليه نقلها لسكن مناسب لها، والله العالم.
سؤال [٨٤١] من حق المرأة على زوجها السكن، فهل يكفي غرفة من منزل مشترك المنافع؟ أو لابد من سكن مستقل؟ كمتعارف هذه الازمنة في بعض البلدان؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن للزوج سكن مستقل فينبغي للزوجة الصبر وان كان على خلاف عادة أمثالها، قال الله تعالى في كتابه المجيد: «و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله»[١] الآية، والله العالم.
[١] سورة الطلاق: الآية ٧.