صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٧ - أحكام العيوب والتدليس
الاصابة بالمرض وليس لها حق الفسخ وعليها إرضاء الزوج بالطلاق بأي شكل من الاشكال ولو ببذل مهرها الذي تستحقه كله كما هو مقتضى فرض الدخول المفروض، والله العالم.
سؤال [١٣٨] قد أنكح رجل امرأة والتفتت المرأة قبل الدخول بها إلى عيب في الرجل (والعيب هو ضعف الاعصاب الذي يصرف الرجل الدواء لعلاجه وليس العيب الجنون الذي يوجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزوج) وقد طلبت الطلاق من زوجها وخالعها على ما بذلت، السؤال: هل يجوز للزوجة إعلان هذا العيب وإعلامه للناس مع أن هذا العيب كان سرا مخفيا للرجل وان فشى زعم الناس أن الرجل كان مجنونا وهذا الزعم كان سبب قلة اطلاعاتهم الطبية والعلمية أم لا يجوز؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز إفشاء العيب وذكرها له نعم إذا استشارتها امرأة في الزواج منه فيجوز لها إظهار عيبه بعنوان أن الزواج منه لا يكون صلاحا لها، والله العالم.
سؤال [١٣٩] شخص تزوج امرأة وعندما رآها تبين أن في إحدى يديها إعاقة من دون أن يعلم بذلك مسبقا، فهل يعتبر هذا غشا، وهل يحق له استلام المهر كاملا إذا أراد تطليقها؟
بسمه تعالى؛ العقد صحيح، وإذا طلقها فله استرداد نصف المهر فقط، إن لم يدخل بها، والله العالم.
سؤال [١٤٠] إذا كان شاب يعاني من مرض معد، مثل الالتهاب الكبدي، وهو ينتقل من خلال الجماع، وحيث إنه مقبل على الزواج، فهل يجب عليه إخبار من يريد الزواج منها، أم لا يجب ذلك؟