صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٠ - المتعة وأحكامها
شرعا فلا يسمع إنكاره منهما ولا من أحدهما فلا يضيع الأولاد. نعم تسجيله عند عالم عارف بإجراء الصيغة بوكالته عنهما كاف في إثبات ذلك العقد وهو أمر شائع معروف.
سؤال [٤٤٥] ١- هل يجوز لي- وأنا عامي- أن أنشئ عقد النكاح المنقطع مع امرأة بنفسي، أم هناك حاجة إلى عالم دين لذلك؟
٢- ما هو مقدار المعرفة باللغة العربية لإنشاء العقد؟
٣- إذا كانت المرأة غير عربية لكنها تفهم المعنى، وتتكلم العربية لكنها ليست فصيحة، فهل يجوز لي تلقينها الصيغة أثناء إجراء العقد؟ وهل يخل ذلك بالموالاة؟
٤- إذا كانت لدي خادمة أرملة وأردت العقد عليها متعة من أجل التحليل، فهل الأفضل تركه؟ وهل يجب إعلام الزوجة بذلك؟
٥- هل يكفي الرضا الظاهري في صحة العقد المنقطع أم لا بد من الرضا الواقعي؟
٦- إذا باشرت العقد بنفسي سابقا ولكني غير مطمئن بجواز ذلك، مع أني سألت عنه فقيل لي بالجواز، فهل علي أثم بذلك؟
بسمه تعالى؛ صيغة عقد النكاح لها شرائط، وغالبا العوام غافلون عنها ولا يراعونها؛ فلذلك الأحوط- إن لم يكن متعينا عليك- مراجعة رجل الدين لإجراء الصيغة، ولا بد للمرأة من معرفة مدلول الصيغة وكيفية الإنشاء لا لقلقة لسان كما يظهر من السؤال، لا يجب إعلام الزوجة إذا كانت الخادمة مسلمة، وأما إذا كانت كتابية يهودية أو نصرانية فلا بد في صحة العقد من إذن الزوجة المسلمة، والكافرة غير الكتابية لا يصح العقد عليها مطلقا لا دائما ولا منقطعا، وإظهار الرضا بالعقد كاف في صحته إذا كان مع التوكيل في إيجاب عقدها.