صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٩ - في الرجوع
أطالبها بالرجوع إلى بيت الزوجية، واستمرت الحالة عدة أشهر، وقد بعثت إليهم بعدة علماء ليجروا الصلح ولكن ما من جدوى، وبعد إلحاح أحد رجال الله المؤمنين علي بأن أطلق ولو طلاقا رجعيا كي تخف حدة التوتر بين العائلتين طلقت طلاقا رجعيا، وقد تخلل هذا الطلاق اتفاق بيني وبين زوجتي وهو أن ألغي دعوتي وهي بالمقابل تلغي دعواها، وبالفعل تم الطلاق.
وبعد شهر حن قلبي لها، وقد وقفت بالقرب منها ولامستها وفي داخلي بأني رجعت عليها ولكنها أبدت الرفض، وفي اليوم الثاني أخبرتها شخصيا (هاتفيا) بأني قد رجعت عليها (لقد أرجعتك على ذمتي) فقابلتني بالضحك، وبعد يومين ذهبت إلى المحكمة الشرعية الكبرى في البحرين وأخبرت القاضي بأني أريد الرجوع على زوجتي، وعلما بأنها لم تجتز إلى الآن فترة العدة. فقال لي القاضي بأنه لا يحق لي في الرجوع عليها بدون موافقتها، وإذا أردت الرجوع عليها يجب أن أحضرها معي إلى المحكمة لأنه كان هناك اتفاق قبل الطلاق. وعلما بأنها رافضة أن ترجع على ذمتي. والسؤال هو: هل يجوز لي الرجوع على زوجتي في هذه الحالة بدون رضاها؟ وهل صح رجوعي عليها؟
بسمه تعالى؛ لا يعتبر رضا الزوجة المطلقة رجعيا بالرجوع بها، إذا كان الرجوع في أثناء عدة الطلاق الرجعي، فإذا رجعت بها- كما فرضت- فالمرأة زوجتك، وليس للقاضي إلزامك بإحضار الزوجة وتثبيت الرجوع.
نعم إثبات الرجوع ظاهرا يحتاج إلى الإشهاد؛ لئلا ينجر إلى الاختلاف والإنكار مستقبلا للرجوع، والله العالم.
سؤال [٨٧٦] رجل طلق زوجته وبعد فترة من الزمان انجبت، والمرأة قد تدعي أن زوجها المطلق قد رجع إليها في أثناء العدة والزوج ينكر ذلك فهنا أسئلة: