صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٧ - التوكيل في الطلاق
للشروط الأخرى المعتبرة في الطلاق، فهو يطلقها وكالة عن زوجها، وإسقاط الوكالة لا يكون من قبل الزوجة بالنية بل نفس الموكل له أن يسقطها، ما لم تكن لازمة، كما لو كانت ضمن عقد لازم، والله العالم.
سؤال [٨٩٣] أنا سيدة من الإسكندرية وقد تم طلاقي مرة من قبل أمام شهود عدول وقد عدت إلى عصمته، وقد حدث خلاف آخر فقام زوجي بإعطائي وكالة لتطليق نفسي بالصيغة الشرعية أمام شاهدين عدلين، إلاأنني لم أخبره بأنني قد طلقت نفسي بموجب الوكالة، وسوف أقوم بإخباره بعد انتهاء فترة العدة، فهل يجوز؟ وأخيرا قام طليقي بإلقاء يمين الطلاق مرة ثالثة بعد عدة ساعات من طلاق الوكالة أمام الموثق وأمام شاهدين مسلمين غير موالين وغير نواصب بل محبين لأهل البيت عليهم السلام، إلاأن طليقي يزعم أنه لم يكن يقصد إيقاع الطلاق، فهل يعد هذا طلاقا ثالثا؟ وهل يشترط اللجوء إلى المحلل؟ علما بأنني لا أرغب في العودة إليه مرة أخرى.
بسمه تعالى؛ إذا كان الطلاق الذي أجريته لنفسك وكالة عن زوجك بالشروط المعتبرة فيه شرعا فهو طلاق صحيح، ولا معنى لطلاق زوجك لك ثالثا فأنت مطلقة منه بالطلاق السابق، نعم إذا علم بالطلاق ورجع إليك ثانيا في العدة ثم طلقك ثالثا فلا يجوز له الرجوع إلابعد المحلل، فإن طلقك المحلل وانتهت العدة جاز الرجوع إلى الزوج الأول بعقد جديد.
سؤال [٨٩٤] بالنسبة إلى اشتراط المرأة على زوجها ضمن العقد أن تكون وكيلة من قبله في طلاق نفسها، هل يجوز للمطلقة ثلاثا أيضا ان تشترط في ضمن العقد على المحلل الذي تريد الزواج معه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها متى شاءت، بحيث يمكنها بعد طلاق نفسها بعد الدخول ان ترجع إلى زوجها الأول؟