صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٣ - الزواج العرفي
من لا يرون اشتراط طهارة المولد في إمامة الجماعة دليلا غير الإجماع وفيه مافيه، حتى لو افترضنا أن المولود من الزنا كانت أمه ذات بعل فولدته من غير زوجها، فهل سيكون حكمه حكم المولود من علاقة بين أبوين ولداه قبل إجراء الصيغة الشرعية للتزويج؟
بسمه تعالى؛ الزواج المعاطاتي ليس صحيحا، والمراد منه إنشاء الزوجية بنفس الفعل الخاص، والفرض في المسألة أن أبويك قد ارتبطا بينهما لا بقصد الزواج بالفعل الخاص وإنما على أمل الزواج بعد ذلك، وهو أمر آخر لا ربط له بالزواج المعاطاتي، واشتراط طهارة المولد في إمام الجماعة حكم شرعي كاشتراط عدم كون الإمام محدودا بحد شرعي لا ربط له بعدالته وتقواه إن تاب وأصلح بعد ذلك. ويمكنك أيها المؤمن الموفق أن تخدم مذهبك بوسائل كثيرة، منها نشر هذا المذهب بين أهلك وأصدقائك، ولئن يهدي بك الله أحدا أحب إليك مما طلعت عليه الشمس كما في الروايات، وهذا العمل فضله وثوابه أكبر من ثواب صلاة الجماعة إماما. نسأل الله تعالى أن يمن عليك بتمام الموفقية في جميع أمورك، وأن يرزقك رزقا واسعا كريما وهو أرحم الراحمين.
الزواج العرفي
سؤال [١٥١] الزواج العرفي الموجود في بعض البلاد الاسلامية، هل هو زواج شرعي مكتمل الشروط؟ وما هو الحكم الشرعي بالنسبة للزوجة بخصوص الارث بعد وفاة الزوج؟
بسمه تعالى؛ الزواج العرفي المعروف في بعض البلاد الاسلامية ينشأ بعقد دائم وقصد الزوج الطلاق بعد مدة لا يضر بصحة العقد ولا بدوامه وتترتب عليه