صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٦ - في العدة
سني ولا تعرف كيف يعقدون وهل يأتون بالصيغة أيضا وهي الآن شاكة أن الحديث المباشر معه (الوكيل عن الزوج) هل كان بعنوان الوكالة أم كان إيجابا منها للزواج.
والمشكلة الطامة أنها الآن تزوجت برجل آخر بعد أن تركها الأول وجامعها و عاشرها وأدعى العقد عليها وهي شاكة في صحة العقد الصادر من السني لأنه لم يقل لها سوى هل تقبلين بالزواج من فلان على مهر قدره كذا قالت نعم وانجبت من الثاني ولدا؟
بسمه تعالى؛ إذا أحرزت أن العقد الأول عليها قد وقع أو أخبرها الوكيل به بعد موافقتها ولم يكن ترك الأول لها إلابالطلاق أو كان ولم يكن بعد انقضاء عدتها فيحكم بالصحة ويكون العقد الثاني باطلا وتحرم عليه مؤبدا. وإن لم تحرز وقوع أصل العقد ولم يخبرها الوكيل به بعد موافقتها فالعقد الثاني صحيح. ومجرد قول الزوج في ذلك الزمان ان العقد قد تم لا اعتبار به إذا لم يكن ثقة أو لم يطمئن بصدقه. وإلا جرى عليه حكم إخبار الوكيل والعلم بوقوع العقد، والله العالم.
سؤال [٩٨٨] رجل طلق امرأة ثم تزوجت في عدته برجل آخر وكان في اعتقاد الموطوءة أن العدة قد انتهت لكون الطهر الذي وقع بعد الطلاق معتبرا عندها ثم طلقت من الزوج وعد الوطي شبهة، إلاأن الزوج الأول عاد لها بعقد جديد قبل انتهاء عدة وطي الشبهة ودخل بها فما حكم العقد والدخول بها؟
هل في لسان الروايات ما يفيد أن عدة وطء الشبهة عدة المطلقة بحيث تحصل حرمة العقد في الأثناء والتحريم المؤبد لمن دخل بها.
بسمه تعالى؛ من المعلوم أن عدة الطلاق تنتهي بحدوث الحيض الثالث بعد الطلاق فتكون العدة ثلاثة أطهار كاملة أحدها الطهر الذي وقع فيه الطلاق فإن وقع