صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٣ - في العدة
طالق مرتين فتحسب له طلقة واحدة لا يحتاج في الطلقة الأخيرة إلى محلل، والله العالم.
سؤال [٩٨٢] قبل ست سنوات حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي والتي سبق وإن طلقتها مرتين ورجعت إليها وقد وكلت شخصا لمعالجة موضوع النزاع بيني وبين زوجتي وأهلها.
وفوجئت بعد ذلك بإيقاع الطلاق عني قبل أن تبذل جهود لإصلاح ذات البين، وقد اعترضت على الطلاق آنذاك ولكن حالة النزاع جعلت أهلها يتمسكون بورقة الطلاق الصادرة من قبل قاضي المحكمة بأنه مني مما جعل الموضوع مجمدا طوال هذه السنوات ولدي أولاد وعيال منها وأحب أن يلتم شملنا من جديد والطلاق الذي حصل لم يتم بإرادتي واختياري وإنما هو تسرع من الوكيل والزوجة راغبة أيضا في العودة إلي.
وحيث إني مقلد لسماحتكم أريد رأيكم الشريف في المسألة، فهل الطلاق المدعى صحيح، وهل أصبحت بائنة مني، أم لا أثر لذلك الطلاق المدعى وأنها لا تزال زوجتي؟
بسمه تعالى؛ بما أنك اعترفت في عرض المسألة بأنك وكلت في طلاق الزوجة فإذا وقع الطلاق من وكيلك بالمباشرة أو بالاستنابة فيحتاج الرجوع إلى الزوجة إلى عقد جديد بعد أن تتزوج من شخص آخر ويدخل بها ويطلقها وتنقضي عدتها منه، والله العالم.
في العدة
سؤال [٩٨٣] هل يجوز التقبيل واللمس وغير هما من الزوج للزوجة في العدة