صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٢ - المتعة وأحكامها
فترة قام الرجل الأول بمخاطبة الزوجة فقال: إنه لم يهبها المدة، فقالت الزوجة: لا، من آخر جلسة بيننا انتهى كل شيء وأنا انتهيت من عدتي، فقال: لا لم أهبك المدة، والآن أنا أهبك المدة.
فهل العقد الثاني باطل، أم صحيح؟ وفي حال أنه باطل، هل يحق للزوج الثاني أن يعقد عليها؟ ملاحظة: إنه بعد أن وهبها المدة بالمرة الثانية لم يحدث دخول بين الزوجة والرجل الثاني، وسؤالي هذا بين أيديكم.
بسمه تعالى؛ إذا كان المراد من كلمة (ننهي العلاقة) أنه لا حق للزوج بعد ذلك ورضي الزوج بذلك بقوله: أوكي، صح العقد الثاني إذا وقع بعد انتهاء العدة من النكاح الأول. وقول الزوج الأول: لا لم أهبك المدة، بعد الاتفاق على إنهائها قبلا لا أثر له، والله العالم.
سؤال [٤٥٠] إذا تزوج رجل من المرأة متعة وانتهت المدة، متى يمكن أن يرجع لها؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بالعقد عليها من جديد ولو قبل انتهاء العدة، إذا كان العاقد عليها نفس زوجها السابق الذي وجب عليها أن تعتد من نكاحه، والله العالم.
سؤال [٤٥١] امرأة جاهلة، بكل معنى الكلمة، تزوجت متعة بعد أن أقنعها رجل بذلك ولم يحدد المدة لا قبل العقد ولا بعده، ولكن المتيقن أنهم اتفقوا على المتعة، وهي تجهل أن في عقد المتعة ينبغي تحديد الأجل أيضا، واقعها الزوج مرة واحدة وغاب عنها، وبعد أسبوعين وقبل أن تحيض وقبل أن تعتد، عقد عليها رجل آخر بعقد دائم ودخل بها مباشرة، وبعد سبع سنوات التفتت للحكم، وهي متحيرة ماذا تصنع وعندها أولاد من هذا الزوج الثاني، وتجهل حتى موضوع