صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٤ - التمتع بأهل الكتاب
للتمتع بالكتابية وأردت التحصن من الزنا، فما هو العمل في هذه الحالة؟
بسمه تعالى؛ لابد من تفهيم الكتابية أن هذا العقد عقد زواج وإذا لم تكن ذات بعل ولم تكن عليها عدة من وطئ الغير متعة أو بالشبهة فلا بأس في هذا الفرض بالعقد عليها متعة من دون إذن المسلمة لمدة قصيرة كالساعات واليوم وفي غير ذلك لابد من إذن المسلمة، والله العالم.
سؤال [٤٥٥] هل يجوز العقد على البكر دون إذن أبيها منقطعا أو دائما إذا كانت من أهل الكتاب أو الخلاف؟
بسمه تعالى؛ عندنا يعتبر إذن الولي في العقد على البكر على الأحوط وجوبا، بلا فرق بين شرط الدخول وعدمه كما لا فرق بين كون البكر مسلمة أو كتابية، والله العالم.
سؤال [٤٥٦] هل يجوز العقد على امرأة كتابية عقدا مؤقتا لا تلتزم بالعدة، باعتبار أنها كانت مرتبطة بشخص آخر، وبعد تركها صاحبها الأول بعد أيام عقد عليها شاب مسلم؟ وهل يفرق الحكم فيما إذا كان ذلك الشخص الذي كان على علاقة بها مسلما أم كتابيا أم كافرا؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت المرأة زوجة لذاك الشخص الذي تركها فلا يصح الزواج منها، وإن كانت معه بالمصاحبة فقط من دون زواج فيجوز له التمتع بها، وإن كانت له زوجة مسلمة فلا بد من إذنها أو إجازتها، والله العالم.
سؤال [٤٥٧] أحد المؤمنين متزوج من مؤمنة، وتمتع بكتابية لأكثر من ستة أشهر دون أخذ الإذن من زوجته المؤمنة، وذلك جهلا بفتوى جنابكم بعدم جواز التمتع لأكثر من ساعة أو يوم مع الكتابية دون أخذ الإذن من المسلمة. ومع العلم بأن زوجته الكتابية لا تزال على ذمته يرجى إفادتنا بحل لهذا الإشكال.