صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٥ - التمتع بأهل الكتاب
بسمه تعالى؛ أصل العقد بالمذكورة غير صحيح، ولا يجوز الدخول بها بعد علمكم بالحكم ويجب التخلي عنها ولو بصورة هبة المدة وإعطاء مهر المثل، إلا إذا أذنت زوجتكم المسلمة، والله العالم.
سؤال [٤٥٨] هل يجوز التمتع بالبكر المسيحية البالغة لسن الرشد والمالكة لأمرها، كالتي عمرها واحد وعشرون وتدرس بالخارج، ولكن تكاليف الجامعة يتكلفها الأب؟
بسمه تعالى؛ إذا أحرز أن أباها أوكل جميع أمورها إليها ومنها الزواج فلا بأس بالتمتع بها، مع التفاتها إلى أن ما تجريه بالعقد هو عقد زواج مؤقت صحيح في دينها، وأنه ليس لها على زوجها إلاالمهر المتفق عليه. ولا يكون تلفظها بالصيغة مجرد لقلقة لسان، والله العالم.
سؤال [٤٥٩] رجل متزوج من مسلمة وهي بعيدة عنه بداعي السفر للبلاد، فهل يجوز له الزواج المنقطع من كتابية دون إذن زوجته حتى لا يقع في الحرام؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت مدة العقد على الكتابية قليلة، مثل ساعة أو ساعتين فلا بأس بالعقد من دون إذن الزوجة المسلمة، والله العالم.
سؤال [٤٦٠] هل يجوز التمتع بالبكر الكتابية الغربية والذي في عاداتهم لا يلزم البنت استئذان أبيها، فهي مسؤولة عن نفسها في ما تصنع؟
بسمه تعالى؛ إذا فوض ولي البنت أمرها إليها حتى الزواج فلا يعتبر إذنه في الفرض المذكور، وإلا فالأحوط للبنت البكر استئذان وليها في الزواج ولو كان الزواج متعة، والله العالم.