صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٨ - إذن الولي
وتعيش في حرج ومشقة بسبب ذلك، فهل يسقط إذن الأب في زواجها سواء الدائم والمؤقت في هذه الحالة أم تبقى ولايته ولا يجوز لها الزواج بدون موافقة الاب؟
بسمه تعالى؛ إذا كان من بين المتقدمين للبنت من هو كفؤ لها من حيث التدين وكذا من ناحية المعيشة مع كون بقائها بلا زواج لهذا السن مشقة فيسقط إذن الأب عن الاعتبار، والله العالم.
سؤال [٤١٠] متى يمكن أن تتزوج الفتاة بدون إذن الولي (المنقطع، الدائم)؟
بسمه تعالى؛ إنما يجوز أن تزوج نفسها مع البكارة إذا لم يكن للفتاة أب أو جد للأب وكانت بالغة عاقلة، والله العالم.
سؤال [٤١١] قرأت في مسائل السيد الخوئي رحمه الله بأن ولاية الأب على بناته تسقط إذا لم يكن الاستئذان شرطا في مذهبهم أو ديانتهم، فعند المسيح لم يذكر عندهم في كتابهم بأن البكر يجب أن تستأذن قبل الزواج، فهل يجوز العقد من غير استئذان؟
وذكر السيد الخوئي رحمه الله في فتاويه، بأن الولاية تسقط عن الأب إذا أرخى لها العنان، كثيرا عندنا هنا في الغربة أن الفتيات مثلا يذهبن إلى المراقص والنوادي الليلية بعلم أهليهن، وفي بعض الأحيان لا يرجعون إلى البيت، حيث يقضونه في بيت أحبابهن.
وبعض الأهالي يعلمون بأن ابنتهم عندها حبيب وتخرج مع حبيبها، ولكن لا يمنعاها من ذلك، أليس هذا إرخاء العنان لها؟
بسمه تعالى؛ يجوز التزوج بالكتابية متعة ودواما، وإن كان الاحتياط بترك الدائم لا ينبغي تركه، وفي كلا الفرضين يصح الزواج بدون إذن أبيها أو جدها