صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨١ - عدة المتوفى عنها زوجها
مريض أو زيارة مؤمنة.
بسمه تعالى؛ من المعلوم كراهية خروج المرأة المعتدة عدة الوفاة ولا فرق بين الشابة وغيرها كما أنها يشمل ما هو المذكور في مورد السؤال، والله العالم.
سؤال [١٠٣٠] بالنسبة إلى المرأة المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها الخروج أيام حدادها إلى مجالس الأئمة عليهم السلام في وفاياتهم أو موالديهم المفرحة؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بخروجها لحضور هذه المجالس ولكن الأولى لها أن لا تخرج من بيتها إلاليلا، والله العالم.
سؤال [١٠٣١] المعروف أن للمرأة عدة تعتد بها للزواج الثاني ويعتمد في ذلك على الدورة الشهرية، فإذا كانت المرأة قد تم استئصال رحمها أو كانت يائسة فهل يجب عليها الاعتداد للزواج الثاني؟
بسمه تعالى؛ عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام واجبة على كل أرملة بدون تفصيل، وأما عدة الطلاق فإذا كانت المرأة في سن من تحيض لكنها لا تحيض لمانع من الموانع ولو كان هو عدم وجود الرحم فعدتها ثلاثة أشهر، كما أن عليها أن تصبر ثلاثة أشهر قبل طلاقها ثم يقع الطلاق ثم تعتد بعد ذلك، والله العالم.
سؤال [١٠٣٢] اعتادت النساء في بعض مناطقنا في آخر يوم عدة المتوفى عنها زوجها أن تختبيء في غرفتها وتطفيء الأنوار لمدة يوم من الواحدة بعد منتصف الليل، ولا تخرج منها إلابعد صلاة المغرب؛ لتغتسل من العدة وتخرج منها. ما الحكم، فهل هذا العمل له مسوغ شرعي؟
بسمه تعالى؛ إذا كان ذلك العمل بعنوان العدة فهو تشريع يجب تركه، وليس في الخروج عن العدة غسل، والله العالم.
سؤال [١٠٣٣] فتاة لم يتجاوز عمرها (٢٣) عاما وتوفي عنها زوجها في حادث،