صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٨ - في النفقات
علما أن الزوجة تقول إن الواجب البدء بالصرف عليها وأنها أوجب من أمه لأنه العائل المسؤول عن الزوجة، علما أنه عنده بنت ابن عمي، يسأل هل الواجب صرف مبلغ شهري إلى أمه، مع أنها غير محتاجة هذا المبلغ بمدخول شهري، أم يبدأ بزوجته؟
بسمه تعالى؛ نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالد أو الوالدة إذا كانا فقيرين، وعلى الولد دفع أجرة مثل إجارة الشقة التي يسكنها لأبيه دون ما زاد على ذلك، إذا لم تحدد الأجرة بينهما.
سؤال [٨٥٤] هل يجب على الوالدة الإنفاق على أولادها مع حاجتهم وقدرتها على الإنفاق أم يختص وجوب الإنفاق بالوالد فقط؟
بسمه تعالى؛ المشهور بين الفقهاء أنه يجب على الأم الإنفاق على أولادها عند فقد الآباء والجد للأب، ما داموا محتاجين للنفقة وليس عندهم مال حتى بالإرث، والله العالم.
سؤال [٨٥٥] إذا اختار الأولاد السكن مع أمهم بعد بلوغهم راشدين، في حال انفصال الأب عن الأم، فهل يلزم الأب بالإنفاق على الأولاد؟ وهل يلزم بدفع بدل إجارة مسكنهم؟ هذا مع كون الأب طرح على الأولاد أن يكونوا معه يعيشون في بيته ويحصلون على المأكل والملبس، فهل يلزم الأب بالإنفاق المذكور إذا رفض الأولاد العيش معه في حال لم يوافق على الإنفاق عليهم في حال سكنهم خارج بيته؟ علما بأن سن الأولاد يسمح لهم بالعمل ليكتفوا به، ولكنهم قد يرجحون الاستمرار في الدراسة على حساب العمل.
وثانيا: إذا وجب على الأب الإنفاق عليهم خارج بيته، فهل يراعى شرعا في تحديد النفقة مقدار مدخوله المالي أم يجب عليه الإنفاق بالحد الأدنى المتعارف،