صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٠ - في النفقات
بسمه تعالى؛ إذا أمر الأب الأم بالنفقة على ابنته ضمن للأم ما أنفقته عليها بأمره وطلبه وإذا لم تكن نفقة الأم بأمر الأب بل أنفقت عليها مع امتناعها من أخذ النفقة من الأب فليس عليه ضمان لا للأم ولا للبنت ويجب عليه نفقة البنت بالفعل، والله العالم.
سؤال [٨٥٩] أيام العدة لوطء الشبهة هل النفقة واجبة على من تعتد له، أو لا؟
بسمه تعالى؛ ليس للموطوءة شبهة نفقة في عدتها على الواطئ، إنما لها مهر المثل، والله العالم.
سؤال [٨٦٠] إذ بلغ الابن فهنا عدة احتمالات:
الأب إما أن يكون غنيا أو معتدل الحال أو فقيرا، وكذا الابن إما أن يكون غنيا أو معتدل الحال أو فقيرا. كما أن الابن إما أن يكون محتاجا للزواج عاجلا بسبب ثوران الشهوة الجنسية- مثلا- أو لا يكون كذلك.
فإذا احتاج الابن للزواج، فهل يجب على الأب تزويجه على نفقة الأب؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الابن فقيرا وكان محتاجا إلى الزواج فينبغي للأب أن يحسن إلى ولده بتزويجه امرأة صالحة تحصينا له، ولكن لا تحسب نفقة زواج الولد من نفقة الأب الواجبة عليه، والله العالم.
سؤال [٨٦١] اقترضت قرضا (مرابحة إسلامية) من أحد البنوك، واتفقت مع والدي أن يدخله في حسابه لبعض الظروف، ولكنه مع الأسف الشديد صرف المبلغ، مع أنه على علم بأنني أريد أن أبني به شقة لأسكن فيها وأتزوج، وإنني في حاجة ماسة إلى هذا المبلغ، ودائما نقول له: هذا المبلغ مهم جدا في حياتي، فالرجاء عدم صرفه، وكان دائما يطمئننا بأنه مهتم بالمبلغ. ولكن- مع الأسف الشديد- صرف المبلغ، ولا نعلم في أي شيء صرفه، وخسرت المبلغ، وإلى الآن