صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٢ - ما يحرم باللواط
بسمه تعالى؛ إذا تحقق الدخول ولو بمقدار الحشفة فتحرم على الفاعل أخت المفعول به، ومع الشك في الدخول كما في أحد فروض المسألة، لا تحرم الأخت، والله العالم.
سؤال [٥٢٩] شاب مارس اللواط مع غلام، ثم تزوج أخته لجهله بحرمة ذلك، وقد مضت سنوات عديدة على زواجهما ورزقا بأبناء، وقد علم الآن بأن زواجها محرم، ويجب عليه الانفصال (الطلاق) عن زوجته.
فإذا كان تنفيذه لهذا الحكم يسبب له حرجا كبيرا ومشقة لا تحتمل، فعلاقته على ما يرام بزوجته ونتائج إنهاء العلاقة على الأبناء لا تخفى على جنابكم. فهل هناك مخرج آخر لهذه المسألة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان اللائط بالغا حين الارتكاب كما هو ظاهر السؤال، تحرم على اللائط أخت الملوط به وبنته وأمه، ولا بد أن يفترقا ولا يوجب الحرج المفروض في السؤال حدوث الزوجية. نعم، إذا لم يحرز اللائط بلوغه الشرعي حين الارتكاب لا يوجب العمل الحرمة، ولا يخفى أن الأولاد أولادهما؛ لأن الوطء شبهة ولا يحسب زنا، لجهلهما بالحكم الشرعي، والله العالم.
سؤال [٥٣٠] أنا شاب أريد الزواج ولكن التي أريد الزواج منها كنت قد لعبت مع أخيها عندما كنا صغارا وحصل اللواط بيننا، ولكن كان ذلك في الصغر وجهلا منا، وأنا الآن تائب ومستغفر، وأنا الآن أريد أتزوج بها هل يصح لي ذلك؟
بسمه تعالى؛ إذا كنت عند حصول اللواط بالغا شرعا، بالعلامات التي ذكرت للبلوغ في الرسالة؛ من إكمال خمس عشرة من السنين القمرية، أو بالإنزال أو نبات شعر خشن في العانة، لا يجوز لك التزوج بها بأي وجه، بلا فرق بين ما كنت حال العمل جاهلا أو عالما، والله العالم.