صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٤ - ما يحرم باللواط
تكون زوجة له، ومع العلم أنه كان في سن المراهقة وتاب إلى الله ألآن.
بسمه تعالى؛ إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطي أم الموطوء وأخته وبنته على الأحوط. ولا يحرمن عليه مع الشك في الدخول، كما لا يحرمن عليه إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغا، والله العالم.
سؤال [٥٣٤] أنا شاب نويت الخطبة وأهلي حددوا لي بنتا، وأنا أرغب بالزواج من تلك البنت، وفي صغري كنت مع أخوها وفعلنا الفاحشة.
وكان عمري عندما كنت في ذلك الفصل (١٥) سنة، ولا أذكر ما قبله وما بعده.
بسمه تعالى؛ لا يجوز زواج اللائط من أخت الملوط به، والسن المذكورة في السؤال سن البلوغ، والله العالم.
سؤال [٥٣٥] لطفا وعذرا ... جريمة اللواط- والعياذ بالله- يؤسفنا أن نسمع بوجودها، فهل ما يترتب عليها من حرمة في الزواج هو حكم شامل وعام، أقصد كون مقترفي الذنب كانا بالغي الرشد أم لا، عالمين بالحكم أم جاهلين؟ وما هو واجبنا تجاه من نعلم بأنه اقترفها عند صباه وهو جاهل بالحكم، فتزوج من أخت المفعول به ولديه منها أولاد، وهل لنا أن نزوج من أبنائه أبناءنا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الفاعل غير بالغ عند الفعل كما هو ظاهر السؤال، فلا يوجب فعله نشر الحرمة. وعلى أي حال، فزواج شخص ثالث من بنات الواطيء والموطوء جائز، والله العالم.
سؤال [٥٣٦] إذا لاط رجل بغلام، فمن من محارم الملوط تحرم على اللائط؟
فهل يجوز للائط أن يتزوج أخت الملوط؟
وما العلة من التحريم إذا كان غير جائز؟