صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣ - أحكام عقد النكاح
السنية، ولم يكتمل الشهود؛ لأن أحد الشهود هو أخ المطلقة الشيعية، والأخ حسب رأيهم لا يمكن أن يكون شاهدا. فهل يقع الزواج في هذه الحالة، أم أن الزواج باطل برمته؛ لكون الزواج على ورق ومن غير شهود؟ وهل هناك إشكال في تزوج المرأة الشيعية من رجل سني؟ وجزاكم الله خيرا.
بسمه تعالى؛ إذا كانت المرأة الشيعية مطلقة من زوجها الشيعي بطلاق صحيح واجد للشرائط، أو من سني واجد للشرائط المعتبرة عند أهل السنة، يجوز لها الزواج من رجل بعد انقضاء العدة ولكن عقد الزواج لا بد أن يكون باللفظ إيجابا وقبولا، لكن زواج المرأة الشيعية مطلقا في أهل السنة وإن كان بعقد لفظي واجد للشرائط لا يخلو عن إشكال؛ للخوف على الزوجة من الانحراف عن مذهب أهل البيت عليهم السلام، والله الموفق.
سؤال [١٠٨] البعض من الناس يرفض الزواج من خارج حدود منطقته الجغرافية، فهل للإسلام رأي في هذا الأمر، كأن يتزوج الشاب (من دولة) فتاة من دولة أخرى؟
بسمه تعالى؛ في الإسلام المسلم كفؤ المسلمة، فإذا توفرت في المرأة الصفات المطلوبة شرعا فلا يضر كونها من بلد آخر غير بلد الزوج، والله العالم.
سؤال [١٠٩] هل يصح عقد الزواج بغير اللغة العربية؟
بسمه تعالى؛ الأحوط اعتبار اللغة العربية في عقد الزواج، مع التمكن ولو بالوكالة، والله العالم.
سؤال [١١٠] هل يجوز إجراء العقود كتابيا؟ هل يجوز إجراؤها هاتفيا؟
بسمه تعالى؛ لا يصح بالكتابة مع القدرة على التكلم، وأما في التلفون فإن عرف كل منها الآخر معرفة تامة لاريب فيها فلا بأس، وكان الطرفان عارفين بشروط العقد، والله العالم.