صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٥ - أحكام العيوب والتدليس
أحكام العيوب والتدليس
سؤال [١٣٢] امرأة مسيحية تزوجت مع مسيحي فالآن هي كارهة لزوجها تدعي أنه عنين هل هناك طريق لاثبات العنن في أعمالكم الإسلامية وخلاصها من ذاك الزوج لكي تتزوج مع مسلم؟
بسمه تعالى؛ تجوز المرافعة عند القاضي المسلم ويحكم على طبق الحكم الإسلامي من إمهال الزوج إلى سنة فإذا لم يتمكن من الدخول بها قبل انتهاء السنة فيثبت لها خيار الفسخ كما يجوز إرجاعهما إلى قضاتهم، والله العالم.
سؤال [١٣٣] رجل تزوج امرأة وهي مصابة بمرض (الصرع) وهو لا يعلم بذلك وبعد الدخول بها تبين له حالها وهو الآن يريد طلاقها على هذا الحال، فماذا يثبت من المهر وقد كان أبوها يعلم بمرضها ولكنه تلاعب بطريقة ما ودلس وقال إنها مصابة بمرض بسيط ووصف حالها بأنها تخاف وتقول كلمة (آه) ثم تعود إلى حالتها الطبيعية ولم يذكر اسم ذلك المرض والحال انها إذا جاءتها الحالة ترمي كل شيء يكون في يدها حتى ولو كان طفلها علما أنها تأتيها الحالة يوميا أكثر من مرة، وعلى هذا فلا يمكن العيش معها مطلقا، فما هو حكم المهر؟
بسمه تعالى؛ يكون على زوجها تمام المهر حتى بناء على تحقق التدليس من أبيها فإن الزوج قد رضي ببقاء نكاحها في مدة ثم عزم على طلاقها كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.
سؤال [١٣٤] الطفل إذا بقي عندها لا يؤمن عليه بسبب حالتها المرضية، فهل يحق للأب أخذه منها علما أن عمره سنة ونصف السنة وهو ذكر؟
بسمه تعالى؛ إذا أحرز بوجه معتبر أن الأم غير مأمونة على الولد يجوز أخذ ولده منها، والله العالم.