صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٨ - بطلان الطلاق
طهر كما فرض المسألة فالطلاق باطل، والمرأة باقية على زواجها الأول، وزواجها من الثاني باطل أيضا. فإذا دخل بها الرجل الثاني حرمت عليه أبدا، والله العالم.
سؤال [٩٤٩] امراة طلقها زوجها الاول واعتدت وبعد اربعة اعوام تزوجت من رجل ثان. لكنها علمت بأن طلاقها كان باطلا. فاعتزلت من الزوج الثاني واعتدت ورجعت إلى زوجها الاول واخبرته بأن الطلاق كان باطلا فطلقها مرة أخرى طلاقا صحيحا. واعتدت له. فهل تستطيع أن تتزوج من الزوج الثاني؟
بسمه تعالى؛ مع العلم ببطلان طلاق الزوج الأول فلايجوز لها الرجوع إلى زوجها الثاني بعد طلاقها من الرجل الأول طلاقا شرعيا صحيحا وتحرم على زوجها الثاني ولا يجوز لها الزواج به ابدا لانه تزوجها وهي ذات بعل واقعا ودخل بها حسب الفرض.
سؤال [٩٥٠] رجل شيعي تزوج من امرأة سنية مطلقة من قبل رجل شيعي آخر، إلا أن الذي أوقع الطلاق وكالة عنه هو قاضي السنة، فهل الزواج الثاني منها صحيح؟ لاحتمال أن ايقاع القاضي للطلاق كان في حضور شهود عدول من الشيعة، باعتبار أن المطلق كان شيعيا، فيحتمل انه احضر معه شهودا من الشيعة، وبذلك تجري قاعدة الصحة لتصحيح الطلاق الذي أوقعه الزوج الأول، وهو ما ينتج صحة الزواج الثاني. أو أن قاعدة الصحة لا تجري، وعلى فرض عدم صحة الطلاق فهل تحرم هذه المرأة على الزوج الثاني الشيعي مؤبدا باعتبار فساد الطلاق ودخول الزوج الثاني بها، أو أنه لا تحرم عليه مؤبدا لأنه كان جاهلا بالحكم ومعتقدا بخلوها من البعل، ثم إنه إذا لم يمكن تصحيح الطلاق لقاعدة الصحة فهل يمكن تصحيحه بقاعدة الإلزام باعتبار ان الزوجة سنية وتعتقد صحة طلاقها؟
بسمه تعالى؛ احتمال احضار الزوج الاول الشيعي شاهدين عادلين عند