صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩١ - ما يحرم باللواط
ما يحرم باللواط
سؤال [٥٢٦] الفاعل هل تحرم عليه أخت المفعول به؟
بسمه تعالى؛ إذ لاط البالغ بغلام فأوقبه حرمت عليه أخته وإذا شك في الدخول أو كان الفاعل غير بالغ أو كان الملوط بالغا لا تحرم الأخت، والله العالم.
سؤال [٥٢٧] يظهر من الفتاوى عند الفقهاء اعتبار الفاعل (اللائط) بالغا فيحرم عليه الزواج من أخت (الملوط) أو امه أو ابنته. السؤال: لو كان هذا الشخص شاكا في عمره حين الممارسة هل كان بالغا أو غير بالغ فما حكمه؟
بسمه تعالى؛ إذا كان شاكا في بلوغه الشرعي حين الفعل، مع عرفانه بمعنى البلوغ الشرعي، فلا تحرم عليه أخت الملوط به. والأحوط في هذا الفرض أيضا ترك الزواج من أخت الملوط به، والله العالم.
سؤال [٥٢٨] إذا كان اللائط تحرم عليه أم الملوط به وابنته وأخته، فهل يحرم على الملوط به أم اللائط وابنته وأخته أيضا؟
بسمه تعالى؛ لا يحرم عليه أم اللائط أو ابنته أو أخته، والله العالم.
١- إذا تم اللواط فعلا مع تذكري بدخول حشفتي، والعكس صحيح، مع أخيها؟
٢- إذا تم اللواط فعلا مع تذكر أخيها وعدم تثبيتي بالأمر، والعكس صحيح معي؟
٣- إذا كان الأمر مفاخذة فقط بين الاثنين؟
أرجو من سماحتكم التفضل والإجابة تفصيلا على ما ذكر، علما أنني مازلت أحادثها وأحبها وتحبني ولكن الأمر الذي تعلمون الآن، فهل لي من سبيل أن أعقد عليها وإن حدث اللواط فعلا؟