صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٩ - الزواج بذات البعل والمعتدة
كانت زوجتي (على ذمتي) فكيف أرجعها؟
بسمه تعالى؛ ج ١- الجماع قبل انقضاء العدة رجوع في الطلاق، فهي الآن زوجتك ولك أن تطلقها الآن، وحيث إن الرجل الثاني تزوجها ودخل بها وهي ذات بعل، فتحرم عليه مؤبدا، والله العالم.
ج ٢- في فرض الشك في أن الجماع هل كان قبل انقضاء العدة أو بعدها فالأحوط وجوبا أن يفارقها الرجل الثاني بالطلاق ولا تزويج معه أبدا، والأحوط أيضا أن تطلقها أنت كي تتزوج هي من شخص آخر. كما يجوز لك بعد انقضاء عدتها من الرجل الثاني أن تتزوج معها، ولا يجوز على الأحوط أن ترجع إليها بدون تجديد العقد، والله العالم.
سؤال [٥٢١] امرأة تزوجت في عدتها متوهمة أنه يحرم مع إرادة الدخول فقط أي لا يحرم مجرد العقد- مع أنها تلفظت بالعقد- حسب قولها- مداراة لمن ألح عليها بالعقد متسترة بالعقد السابق لكونه متعة وإلا فهي تراه باطلا أي العقد الأخير فهل هذه تحرم مؤبدا؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال إذا كانت جاهلة بالحكم مع عدم الدخول فلا تحرم عليه مؤبدا خصوصا إذا لم تقصد النكاح كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.
سؤال [٥٢٢] امرأه طلقت طلاقا بائنا وفي أثناء العدة الشرعية وبعد غسلة واحدة فقط تعرفت على شخص وأرادا أن يرتبطا أرتباطا شرعيا، ولكن حدث بينهما اتصال غير شرعي قبل انتهاء العدة، وهما ما زالا يرغبان في الزواج، إ فهل يوجد مخرج شرعي للمسألة؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت عدة الطلاق بائنه ووقع الزنا فيها فلا تحرم المرأة على