صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٥ - إذن الولي
المعاصي في الماضي ولا يفعلها الآن؟
بسمه تعالى؛ يعتبر في العقد على البكر إذن وليها على الأحوط وجوبا، ولا يجب على الأب تقديم الأسباب لرفض الزواج إلى البنت أو الخاطب ويكفي عن الرفض عدم رؤية الأب المصلحة في هذا الزواج، وكون الخاطب ولو في الماضي معروفا بعدم مبالاته بالدين كاف في رفض الزواج منه، والله المسدد.
سؤال [٣٧٥] الحكم باعتبار إذن الأب في زواج البكر البالغة الرشيدة، هل يعتبر فيه عمر معين في البنت أو كونها غير مستقلة في معيشتها أم هو مطلق؟ وما الحكم لو كانت البنت قد بلغت سنا من الصعب أن يرغب بها كزوجة دائمة، لكن توفر لها الزواج المنقطع والأب لا يرضى به لابنته، فهل يجوز لها التمتع دون إذنه ولو في صورة الحاجة إلى الزواج؟
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوبا اعتبار إذن الولي في العقد على البكر، سواء كانت شابة أم كبيرة، وسواء كانت مستقلة في معيشتها أم لا، وسواء كان العقد دائما أم منقطعا، إلافي فرض عدم إمكان الوصول إليه ولا لجدها لأبيها ولو لموته.
سؤال [٣٧٦] فتاة بكر رشيدة يمانع أباها من تزويجها بمن هو كفؤ لها لأنه يرى أن مصلحة الفتاة إكمال دراستها حاليا، وأن الزواج يمثل هدم مستقبلها الدراسي؛ وأهم سبب هو الإنجاب، وأنك إذا أردتها فعليك الانتظار ثلاث سنوات، كما يمانع من فتح الموضوع معها لانشغالها في الدراسة ولكي لا يوقعها في حيرة ويشغل بالها حسب رأيه.
فهل يحق له عدم مفاتحتها بصفته ولي أمرها؟ وهل يحق للمتقدم مفاتحتها مع فرض السؤال إذا كان الزواج المبكر منصوص عليه من قبل الشريعة السمحاء؟
ألا يعد عدم تطبيقه لما فرضه الواقع من قوانين تخلفا؟ وما هي رؤية ديننا؟ وهل