صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٤ - الزواج العرفي
جميع أحكام العقد الدائم من النفقة والارث، فإذا مات أحدهما يرثه الآخر، نعم ما كان من حق الزوجة قابلا للاسقاط فلها أن تسقطه كحق القسم والنفقة، والله العالم.
سؤال [١٥٢] مولانا المحترم أنا سيدة متزوجة منذ سبع سنوات ولدي طفل وحامل. وقبل زواجي كنت على علاقة بشخص سني، وكنت دائما أطلب منه الزواج، وفي أحد الأيام قررنا كتابة ورقة بقصد الزواج العرفي، ورغم أننا نعرف أهمية وجود شهود في هذا النوع من الزواج إلاأننا تغاضينا عن الأمر عسى أن يعتبره الله زواجا حسب نيتنا. وحدث دخول، وكان نص الكتابة: (كتبنا ورقتين أشهد أنا فلانة زوجة لفلان، والله على ما نقول شهيد)، وطبعا كنت بكرا ولم يكن هناك إذن من ولي ولا مهر أو مدة، وكنت خلال تلك الفترة أقول له: إن هذا ليس زواج بل حرام، وكان يرد أنه يستطيع إشهاد اثنين من أصدقائه على هذه الورقة ولم يحدث، وبعدها أردت التوبة والحلال وأردت الزواج، وبعد ثلاثة شهور من آخر وطء تزوجت زوجي الحالي ولم أخبره شيئا عن الماضي، وتبت توبة نصوحا وأنا نادمة أشد الندم على ما فعلت بحق نفسي وربي، وقد سألت مفتي المذهب السني عن العقد الأولي فأخبرني أنه زنا وليس وطء شبهة وإن زواجي الثاني صحيح، وسؤالي هو: ما هو رأي سماحتكم وفق تقليد السيد السيستاني؟
علما بأن زوجي يقلد تقليدا آخر وقد قرأت بالرسالة العملية للسيد السيستاني أن لديه احتياطا في عدة وطء الشبهة، لذلك أريد الرأي من سماحتكم وأنا لا أعرف هل هذا الأمر وطء شبهة من الأساس أم أنه زنا؟ لكنني أريد أن أعرف هل العقد الأول وطء شبهة أم لا؟
بسمه تعالى؛ العلاقة السابقة مع الرجل السني كانت محرمة، يجب منها الاستغفار والتوبة المستمرة، وأما الزواج الثاني بعد مرور ثلاثة أشهر من آخر الوطء المحرم فلا بأس به، والله العالم.