صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٠ - في المهر
إعطاؤها مهر المثل، وإذا كان المهر غرفة كلية موصوفة بوصف معين، فإنها تستحق المهر المذكور بتمامه بعد الدخول، ونصفه إذا طلقها قبل الدخول، ويمكن للزوج المصالحة مع الزوجة على تبديل العين بالقيمة.
سؤال [٦٧٠] هل يجوز أن يكون مهر المتمتع بها يكون عبارة عن كأس ماء أو ما شابه؟
بسمه تعالى؛ يعتبر في المهر أن يكون مالا على الأحوط وجوبا، والله العالم.
سؤال [٦٧١] راجعني رجل وامرأة تزوجا قبل ثلاث سنين، وطوال هذه الفترة الزمنية لم يتحقق الدخول الشرعي بينهما بسبب عجز الزوج وعدم تمكنه من الدخول بزوجته، علما أنه يتحقق عنده الانتصاب وينزل قبل الدخول بها وحاول وطأها مرات عديدة فلم يتمكن. ويدعي الزوج أن السبب في زوجته لعلة لا يعرفها بل يحللها بحالة نفسية فيها، والزوجة تدعي أن السبب في زوجها، وطلبت منهما أن يعرضا الأمر على طبيب وطبيبة اختصاصيين فامتنع الرجل، وحاولت جاهدا مصالحتهما فلم أوفق بل أصرا على الطلاق.
واعترف الاثنان بأن الزوج لم يدخل ذكره في قبل زوجته ولا في دبرها، بينما أنه وافق زوجته بفض بكارتها بعملية جراحية في عيادة الدكتورة الاختصاصية وزرع منيه في رحمها فحملت بذلك ثم أسقطت بعد شهرين من الحمل، وتدعي الزوجة أيضا بأن زوجها أدخل القضيب الصناعي (البلاستيكي) في فرجها ليتأكد من السبب إن كان منها ولم تكن المشكلة فيها، فهل تستحق المرأة عند طلاقها كامل المهر أو نصفه؛ لأنه لم يدخل فيها، ولكن أدخل ماءه وفض بكارتها بعملية جراحية؟ وهل يكون طلاقها بائنا أو رجعيا؟ علما أن آجل مهرها مئة ألف دولار أميركي والزوج لا يتمكن من دفع المبلغ كاملا لها حاليا.