صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٢ - في النفقات
النفقة لا تكون لازمة له وانما إن شاء أنفق وإن لم يشأ لم ينفق، واشترط أيضا أن ليس لها قسمة بل إن شاء أتاها وإن لم يشأ لم يأتها فهل الاشتراط والعقد صحيحان، على فرض قبولها بذلك؟
بسمه تعالى؛ ليس للزوج اشتراط عدم النفقة وعدم القسم لكن له اشتراط عدم المطالبة بها أو إسقاطها بها في ضمن عقد النكاح أو في ضمن عقد آخر لازم، والله العالم.
سؤال [٨٣٨] امرأة بانت من زوجها طلاقا ولها بنت منه فأخذتها معها بحكم حق الحضانة وأخد الزوج بقرار من حاكم الشرع يدفع إليها (٢٥٠٠) تومانا في كل شهر بعنوان النفقة للبنت ثم إنها قامت باختلاس ابنها وابن الزوج الذي كان حق حضانته له دونها فاختفت ما يقرب من عشرين شهرا وبعد العثور على الابن وأخذه منها فهل يحق لها أن تطالب الزوج عوض ما صرفته للبنت في هذه المدة فيما إذا كانت قاصدة الرجوع إلى الزوج بما صرفته من نفقتها أو لا يحق لها ذلك؟
بسمه تعالى؛ لا يحق لها أن تطالب بعوض ما صرفته على البنت في تلك المدة، والله العالم.
سؤال [٨٣٩] توفي أحد الأشخاص وبعد وفاته ادعت عليه إحدى زوجاته أنه لم يقم بالإنفاق عليها مدة عشرين سنة، وهي فعلا تطالب بالنفقة من تركة زوجها، علما أنه قد بنى لها مسكنا وكان يسدد مصاريف الكهرباء عن المنزل الذي تسكنه حسب الثابت من الفواتير، ولم يثبت أنها طالبته بذلك في حياته ولم تكن بينهما مخاصمة معلومة على النفقة، والآن يشهد لها ابناؤها أن والدهم لم يكن ينفق عليها واحضروا شاهدا آخر غيرهم يقول بأنه سمع من الأهل أن الزوج لم ينفق عليها ولا يعلم عن المدة ومنذ متى ترك الإنفاق عليها مع أنه كان سابقا يصرف وينفق