صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٩ - عدة الموطوءة شبهة
سؤال [١٠٢٦] ما تقولون في امرأة تزوجت زواجا باطلا ودخل بها ثم توجهت إلى بطلان زواجها وهي حائض والحال أنه قد واقعها قبل هذا الحيض ثم تزوجت بزوج آخر بتوهم انقضاء عدتها حيث حسبت ثلاثة دماء من بعد الطهر الذي واقعها فيه، فهل الدم الذي يلي الطهر الذي واقعها فيه محسوب أم لا؟
وبعبارة أخرى:
امرأة قد تزوجت بزواج باطل وقد وقع جماع بينهما في (١٧) من شهر رمضان المبارك ثم تبين إليها بطلان زواجها في عشرة شوال وهي حائض وانفصلت عنه وهي في نفس ذلك الحيض الأول ثم طهرت ثم طرقها الحيض الثاني في (١٠) ذي القعدة تقريبا ثم طهرت ثم طرقها الحيض الثالث في (١٠) ذي الحجة ثم طهرت وتزوجت بزوج جديد في (٢٩) ذي الحجة ودخل بها وهي بعد في طهرها حيث لم يطرقها دم الحيض بعد. فما حكم هذا الزواج الجديد حيث إنها توهمت انقضاء عدتها باحتساب الدم الذي انفصلت فيه عن الزواج الباطل؟
بسمه تعالى؛ مبدأ العدة في الوطئ، بالشبهة آخر الوطئ سواء كانت الشبهة مع العقد أو كانت بلا عقد ولا عبرة بالانجلاء وتبين الحال فإذا انقضى من آخر الوطي ثلاثة أطهار كما فرضتم في السؤال فقد انتهت عدتها وكان العقد الواقع بعده صحيحا، والله العالم.
سؤال [١٠٢٧] إذا تزوجت امرأة مسلمة من شخص، وصار العلم والقطع لدى شخص آخر بأن عقد الزواج بينهما باطل، كما لو تزوجت من غير مسلم أو من الناصبي ما زالت على علاقة معه، فهل يجوز لهذا- الآخر- أن يتزوجها بالزواج الدائم أو المنقطع مع علمه بتلك العلاقة غير الشرعية التي لا تقبل المرأة بتركها إلا إذا أراد الثاني أن يعقد عليها بالعقد الدائم أو المنقطع؟