صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٧ - عدة المتمتع بها
بسمه تعالى؛ إذا انتهت المدة المفروضة لعقد التمتع بانت الزوجة من زوجها وعليها العدة، وعدتها بائنة فلا يجوز لها أن تتزين لزوجها ولا أن تنكشف أمامه، بل تصير أجنبية عنه بمجرد انتهاء الأجل في العقد.
سؤال [١٠٢٢] فتاة تزوجت متعة من شخص، ثم بعد مدة وهبها المدة الباقية، ثم طلبها شخص آخر للزواج الدائم فقبلت وتزوجت به، وبعد مدة شكت هل كانت قد اعتدت من المنقطع بحيضة أم حيضتين، فما حكم زواجها الدائم؟ ثم عادت خلال زواجها الدائم إلى الشخص الأول بعقد متعة جديد، ومارست العلاقة الجنسية الكاملة مع كلا الشخصين لفترة، وهي الآن قد أنهت علاقتها بالأول ولا تزال على زواجها الدائم من الثاني، فإذا كان الزواج الدائم صحيحا فتكون قد عقدت وهي زوجة لآخر وقد دخل بها العاقد متعة فتحرم عليه مؤبدا، وإن كان الزواج الدائم باطلا؛ لوقوعه في عدة الغير، فعقد المتعة الثاني صحيح ويحرم عليها العاقد بالدائم؛ لدخوله بها، فما هو الحكم برأيكم؟
بسمه تعالى؛ إذا شكت المرأة- بعد انقضاء مدة العدة من زواجها الأول ووقوع العقد- في أنها أتمت العدة قبل العقد، واحتملت الالتفات بذلك حين العقد فالعقد صحيح، وبناء على ذلك فدخول الزوج الأول بها قبل طلاقها من الزوج الثاني وانقضاء عدتها منه موجب لحرمتها على الأول مؤبدا.
سؤال [١٠٢٣] لو طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا ثم عقد عليها بالمنقطع أثناء العدة البائنة، ووهبها المدة قبل الدخول، فهل يجب عليها إكمال عدة الطلاق البائن أم لا عدة لها لعدم الدخول؟ وعلى فرض أنه دخل بها في المنقطع ثم وهبها المدة فهل تكمل عدة الطلاق البائن أم تعتد عدة المتعة؟
بسمه تعالى؛ إذا وهبها المدة في مدة العدة ولم يدخل بها في مدة العقد