صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٤ - الزواج من الكفار وأهل الكتاب
مشروع في ديننا إلاأن تكون المرأة كتابية أي يهودية أو نصرانية، وعلى أي حال فهم أنبياء معصومون وهم أعرف بدينهم منا ولا يتصور بحقهم مخالفة دينهم.
سؤال [٢٨٧] هل يصح العقد المؤقت، المتعة، على فتاة تقول أنها بروتستانتية ولكنها لا تأمن بوجود رب؟
بسمه تعالى؛ هذه المرأة كافرة ولا يجوز العقد على الكافرة.
سؤال [٢٨٨] ما حكم الزواج من الكتابية بعد إسلامها علما بأن أبويها لم تكن بينهم صلة زواج شرعية سواء من الديانة المسيحية أو اليهودية؟
بسمه تعالى؛ إذا أسلمت كما الفرض فلابأس بالزواج منها وإن لم تكن بين أبويها علاقة زوجية بمعنى (بنت زنا) نعم إذا أحرز أن دعوى إسلامها كذب ففي الزواج منها إشكال فالأحوط وجوبا تركه، والله العالم.
سؤال [٢٨٩] إذا تزوج مسلم من كتابية بعد أن أسلمت ظاهرا وبعد الإسلام والزواج منها عادت إلى الديانة المسيحية فما هو حكم هذا الزواج؟
بسمه تعالى؛ تجب مفارقتها بالطلاق وإن تابت قبل انقضاء العدة فلا تعود إلى الزوجية أبدا، والله العالم.
سؤال [٢٩٠] مسلم يريد الزواج بالدائم من كتابية قد أسلمت وينويان عقد الزواج على الطريقة الإسلامية وبالصيغة الشرعية، إلاأنه وإرضاء لأهل العروس سيجرون مراسيم الزواج أيضا المتبعة عند النصارى في الكنسية وذلك بعد تمام العقد الشرعي فهل يجوز ذلك؟
بسمه تعالى؛ اجراء عقد صوري في الكنسية إرضاء لأهل الزوجة من قبل شخص مسلم وامرأة مسلمة غير جائز وإن تم إجراء العقد الشرعي عند العارف المسلم بشروط العقد فإن ما فرض ترويج لملة الكفر.