صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٢ - الزواج من الكفار وأهل الكتاب
بسمه تعالى؛ إذا كان نطقها للشهادتين مجرد لقلقة لسان- كما هو الظاهر من السؤال- فهي على كفرها، ولا يجوز الزواج منها لا دائما ولا مؤقتا ما دامت ليست كتابية أي يهودية أو نصرانية كما فرض.
سؤال [٢٨٠] هل يجوز للزوج وهو مسلم أن يتزوج امرأة ثانية وتكون ديانتها غير الديانة المسلمة أي صابئية؟
بسمه تعالى؛- لا يجوز للمسلم الذي كان عنده زوجة مسلمة أن يتزوج بامرأة يهودية أو نصرانية إلامع رضا زوجته المسلمة، ولا يجوز الزواج بالمجوسية والصابئية على الأحوط لزوما.
سؤال [٢٨١] إني مسلم متزوج من فتاة مسيحية زواجا مؤقتا وأتمنى أن أتزوجها زواجا دائما، وأود أن أدعو زوجتي المسيحية إلى الإسلام ولكن لا أعرف من أين أبدأ وكيف، وما هي المصادر التي يجب أن أحصل عليها في تسهيل مهمتي؟ سيدي الكريم، إني في أمس الحاجة إلى نصيحتكم ومساعدتكم، رعاكم الله وشكرا جزيلا.
بسمه تعالى؛ لا يصح العقد الدائم إلابعد انتهاء مدة العقد المؤقت أو بإبراء الزوجة من بقية المدة، وأما إيصال الدين إليها بعد الزواج منها دائما فينبغي أن يكون تدريجا حتى لا تنفر الزوجة من الدين، ويمكنك بالاستعانة بأهل العلم في بلدك في هذا الأمر، والله العالم.
سؤال [٢٨٢] هل الزواج الدائم من المرأة المسيحية حلال، أم حرام؟ وما هي حقوق الزوجة المسيحية الدائمة من النفقة والميراث؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بالزواج الدائم من المرأة الكتابية اليهودية أو النصرانية ولها حقوقها الزوجية، إلاأنها لا ترث منه إذا مات، والله العالم.