صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٠ - في النفقات
تستحق الزوجة النفقة من أول يوم الفراق حتى إيقاع الطلاق أم لا، علما أنها لم تشترط عدم إخراجها من بلدها حال العقد؟
بسمه تعالى؛ إذا اشترطت ضمن عقد النكاح عدم إخراجها من البلد ولو كان الشرط ارتكازيا فتستحق النفقة من أول يوم الفراق إلى حين الفراق الشرعي وهو انتهاء العدة من الطلاق الرجعي وإلا فيكون اختيار السكن بيد الزوج إلاإذا كان للزوجة عذر شرعي، والله العالم.
سؤال [٨٣٤] تدعي علوية بأن أباها مقصر في الصرف على أهل بيته ووصل بنا الحال أننا نتسكع امام المساجد لنحصل على بعض المال لنصرف على أنفسنا وحتى أن أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيد بأنه غني ولكنه بخيل على عائلته، فهل يجوز في فرض إعطاء النفقة أن يعطيها حق السادة وفي فرض أن الأب يدعي بأنه علي واجب النفقة من الملبس والمأكل فقط ولا يجب علي إعطاء بقية المستلزمات كأشياء مختصة بالنساء مثلا وحمل مبلغ بسيط يحمله الولد في جيبه حسب العادة.
وفي مفروض السؤال إذا كان على الأب وجوب هذه المستلزمات لأن الوضع الحالي والعادة والعرف جار على ذلك فما هو تكليف الأولاد والزوجة، فهل يجوز للزوجة أو لأحد الأولاد أخذ المال من ورائه ومن دون رضاه حتى يمكنهم الصرف على أنفسهم؟
بسمه تعالى؛ الواجب من مقدار النفقة مذكور في الرسالة العملية في باب النفقات وعليه فمع امتناعه عن أدائه فلا بأس لزوجته أن تأخذ من ماله من باب المقاصة ولا يجوز ذلك لغيرها من أولاده ويجوز لهم مع امتناعه عن أداء نفقاتهم أخذ سهم السادة من الغير ويجوز للأب إعطاء سهم السادة لما يزيد على النفقة الواجبة، والله العالم.