صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٩ - في النفقات
عليك؛ لأنها دين لك على زوجك، وفي ذمته تخرج من أصل تركته قبل تقسيم التركة كسائر الديون الأخرى، هذا إذا أقر زوجها بأنه ترك الإنفاق عليها أو ثبت ذلك بطريق شرعي لدى الحاكم الشرعي، وإلا فلا يثبت الدين بمجرد دعوى الزوجة.
سؤال [٨٣٠] هل يجب على الزوج أن يستدين للإنفاق على زوجته؟
بسمه تعالى؛ نفقة الزوجة واجبة على الزوج، وهي دين على ذمته إذا لم ينفق عليها يبقى مدينا لها.
سؤال [٨٣١] لو أسقط الإنسان عن شخص آخر حقا له كنفقة الزوجة وحق الحضانة، فهل له أن يرجع عن هذا الإسقاط؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الحق قابلا للإسقاط، فإن كان الإسقاط بالاشتراط في متن العقد سقط إلى الأبد، وأما إذا كان الإسقاط بعد العقد فيسقط من الحق ما وجب أداؤه فعلا، وأما ما كان في المستقبل فلا يسقط قبل ثبوته فإنه إسقاط ما لم يجب.
سؤال [٨٣٢] لو امتلكت المرأة مالا عن طريق الإرث أو الهبة وما شابه فهل يجوز أن تتصرف بالمال من دون إذن زوجها؟ وهل يحق للزوج منعها من التصرف؟
بسمه تعالى؛ يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها والأولى بل الأحوط أن يكون تصرفها في مالها بإذن زوجها، والله العالم.
سؤال [٨٣٣] لو ترك زوج زوجته لفترة وذلك لعدم قبولها مطاوعته في الانتقال من بلد إلى بلد آخر وذلك لظروف خاصة بالزوج، بحيث لو ترك الانتقال عرض نفسه للموت وبسبب عدم قبولها ذلك فارقها لكن لم يقع الطلاق الشرعي، فهل