صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٦ - أحكام العيوب والتدليس
سؤال [١٣٥] ذكرتم في توضيح المسائل العيوب الأربع التي إن وجدت في الرجل توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج.
السؤال: إن وجد عيوب سوى هذه العيوب الأربع في الرجل هل تجب شرعا اعلانها للزوجة قبل الزواج والعقد أم لا يجب؟
بسمه تعالى؛ الأحوط إعلامها به إذا كان العيب لا يظهر إلابإظهاره له ولكن لو تزوج بدون إعلامها به لا يوجب ذلك خيار الفسخ لها، والله العالم.
سؤال [١٣٦] هل التدليس في النكاح يوجب خيار الفسخ؟
بسمه تعالى؛ لا يترتب خيار الفسخ في التدليس إلافي العيوب التي توجب الفسخ، والفسخ يكون بالعيوب، والتدليس يوجب أن يكون المهر على الولي الذي انكحها ودلسها، والله العالم.
سؤال [١٣٧] تزوج رجل مصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي، وهو مرض مميت في كثير من الاحيان ومعد، يمنع الرجل من مقاربة زوجته إلاعبر الوسائل الوقائية وإلا فسوف يعديها المرض، تزوج الرجل المصاب بالمرض المذكور زواجا منقطعا وقد أخفى حقيقة مرضه عن المرأة ولم تكتشفه إلاأثناء الزواج المنقطع لكنه أكد لها زورا بأنه قد شفي تماما منه فصدقته ووافقت على الارتباط به بالعقد الدائم ثم بانت لها الحقيقة وهي أن زوجها ما زال مريضا بالمرض المذكور وفي أعلى درجاته مما يتعذر عليها الانجاب خوفا من العدوى، هل تستطيع المرأة المطالبة بحق خيار التدليس على أساس أن الزواج تم بإخفاء حقيقة المرض عنها؟ وهل لها المطالبة بالمهر باعتبار أن الرجل كان قد قاربها؟
بسمه تعالى؛ إذا أحرز بوجه معتبر كقول أهل الخبرة من الاطباء الموثوقين أن المرض معد فللزوجة حق الامتناع من المقاربة إلابالشكل الذي يضمن لها عدم