صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٦ - ما يحرم باللواط
سؤال [٥٣٨] هل يجوز الزواج من بنت كان الخطيب المتقدم بالزواج بها يعمل اللواط مع أخيها؟ وماذا يترتب إذا تزوج منها جاهلا بالحكم وعنده منها عيال؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز لواطئ الولد أن يتزوج أخت الموطوء، وفي حالة علمه بالحكم يجب عليه الانفصال عنها فورا بالطلاق على الأحوط وجوبا.
سؤال [٥٣٩] شخص بالغ وعاقل عمره (٢٠) سنة لاط بغلام وطفل عمره (١٠) سنوات بحيث إن هذا الفعل انقطع في السنة الأولى لهذا الشيء، وعندما كبر الغلام وصار عمره (٢٢) سنة أراد أن يتزوج أخت الشخص البالغ العاقل، فهل يجوز له أن يتزوج ويكون طاهرا ومحللا هذا النكاح أم لا؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال لا يجوز للواطئ أن يتزوج أخت الموطوء، وأما أخت الواطئ فلا تحرم على الموطوء من الجهة المذكورة في السؤال، والله العالم.
سؤال [٥٤٠] ما حكم الشاب الذي جرى بينه وبين شاب آخر- ولكن هذا الشاب الآخر هو خنثى (أي ممن يمتلك جهازين، جهاز أنثوي وجهاز ذكري)- عملية اللواط (أجلكم الله وأعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين) وبعد فترة تزوج الشاب اللائط بابنة أخت الملوط به (يعني ببنت أخت الخنثى)، فما حكم هذا الزواج؟ وهل يجوز؟ وما حكم الأولاد من هذا الشاب الأول؟ مع أن هذا الشاب قد تاب توبة نصوحا واستغفر الله على ما عمل من عمل، وتصدق وذهب إلى الحج مرتين، ولكنها ما زالت متعلقة به فما هو الخلاص؟ نرجو توجيهاتكم وإرشاداتكم ونصائحكم.
بسمه تعالى؛ العمل المذكور حرام ومن الكبائر، فهو إما لواط وإما زنا، وكلاهما مما يعاقب عليه بالنار، ولكن زواج الفاعل بابنة أخت المفعول به صحيح، ولكن لا بركة فيه.