صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٦ - إذن الولي
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوبا بطلان العقد الثاني، كما أن الأحوط لزوما على الزوج الثاني أن يطلقها وأن لا يتزوجها أبدا، والله العالم.
سؤال [٤٠١] في زواج المتعة إذا كان رأي من يقلده أحد الطرفين يقول بأن حال الفتاة التي سيعقد عليها: إنها ثيب، بينما المرجع الذي يرجع إليه الطرف الآخر يرى أن الفتاة تعامل كبكر، (مثل حال المطلقة التي دخل عليها زوجها ولم يفض بكارتها)، فهل يصح العقد بينهما من غير إذن ولي أمر الفتاة؟
بسمه تعالى؛ لا تعتبر البنت ثيبا بالعقد وحده من دون دخول، فتعامل البنت في المثال المذكور في السؤال معاملة البكر، فلا بد في العقد عليها من جديد في إذن الولي، والله العالم.
سؤال [٤٠٢] متى تعتبر البنت مستقلة في أمرها خاصة في مسألة الزواج؟
بسمه تعالى؛ إذا لم تكن البنت بكرا ولم تكن سفيهة أو مجنونة بل كانت بالغة رشيدة ثيبة فلا بأس بالعقد عليها مستقلا، والله العالم.
سؤال [٤٠٣] ما معنى الحاجة إلى الزواج المسقط لإذن الأب هل الحاجة العرفية بأن بلغت مبلغ اترابها المتزوجات، أم الحاجة الغريزية؟
بسمه تعالى؛ إذا منعها الأب من الزواج أصلا بأن يقول عليك البقاء في البيت للخدمة سقط اعتبار إذنه، واما إن منعها من الزواج من شخص غير مناسب للأب فلا يسقط اعتبار إذنه وإن كانت محتاجة للزواج، والله العالم.
سؤال [٤٠٤] في حالة وجود بكر بالغة رشيدة مالكة لأمرها ومتقدمة في عمرها وهي في حاجة شديدة للزواج- سواء الدائم أو الموقت- وذلك من أجل إشباع غريزتها ووجود رجل إلى جانبها يقضي حاجاتها ويلبي أمورها، فهل تجيزون الزواج منها من دون إذن وليها؟