صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦١ - المتعة وأحكامها
سؤال [٤٤٦] هل يجوز لرجل أن يتزوج الزواج المؤقت «متعة» بدون علم زوجته؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك إذا كانت المتمتع بها مسلمة لا كتابية، والله العالم.
سؤال [٤٤٧] هل يجوز التمتع بامرأة قد هجرها زوجها لأكثر من سنتين؟
بسمه تعالى؛ ما لم يقع الطلاق من الزوج فالزوجة ذات بعل، لا يجوز العقد عليها، والله العالم.
سؤال [٤٤٨] رجل شيعي تزوج من امرأة مسلمة غير شيعية من خارج بلاده، كان الزواج بينه وبينها بنية المتعة، قال لها: أتزوجك شريطة أن لا ترثيني ولا أرثك، ووافق الطرفان.
الرجل اختاره الله وانتقل إلى جواره- تغمده الله برحمته الواسعة- وهنا مكمن الاستفسار:
يوجد عقد لهذه الزيجة- المذكورة أعلاه- (عقد عرفي)، والمرأة تعترف بأنها تزوجته على الشرط المذكور (ولم يكتب الشرط في العقد)، فهل ترث المرأة الرجل شرعا في هذه الحالة، مع العلم أنا لم نسقط حقها من الإرث إذا كان لها حق بعد خبر الوفاة؟
بسمه تعالى؛ لما لم تذكر المدة في العقد لا يكون متعة، بل العقد باطل، ولا ينقلب إلى الدوام فعلى ذلك لا ترثه، والله العالم.
سؤال [٤٤٩] فتاة تزوجت زواج متعة لمدة عشرين عاما، وبعد فترة من الزواج حدث خلاف بينهما، فقالت المرأة للرجل: لننهي العلاقة وكل منا يذهب في طريق، فقبل الرجل. وبعد أيام الرجل يتصل بالمرأة فالمرأة لا تجاوبه والمرأة انتهت من الحيضتين فتزوجت من رجل آخر بعقد منقطع، وحدث الدخول. وبعد