صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٧ - في العدة
زواج الرجل الثاني قبل انتهاء هذه العدة- أي قبل حدوث الحيض الثالث- ودخل بها وطلقها كانت عدتها عدة الموطوءة شبهة فإن رجع إليها الزوج الأول بعقد جديد- قبل تمام عدة وطء الشبهة- كما هو الفرض ودخل بها حرمت على الرجلين معا مؤبدا، والله العالم.
اما التزويج المرأة في عدتها مع الجهل بالعدة والدخول يوجب الحرمة المؤبدة فهذا وارد في روايات كثيرة في باب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة (في وسائل الشيعة ج ٢٠ ص ٤٤٩) واما عدة وطء الشبهة من حيث الكم عدة الطلاق فيدل عليها عدة روايات منها صحيحة الحلبي باب ١٧ من نفس الباب وصحيحة محمد بن مسلم وغيرها، والله العالم.
سؤال [٩٨٩] امرأة طلقت وبعد مدة قبل انتهاء عدتها الرجعية من زوجها طبعا طلب منها العقد متعة، فهل يؤثر انتهاء المدة من العقد متعة على بقائها على زوجيته من حيث الحلية والحرمة، علما أن طلاقها الرجعي هذا هو الثاني؟ فما هو الحكم في هذا لو عقد عليها متعة لمرات عديدة؟
بسمه تعالى؛ العقد متعة على المطلقة رجعية في زمن العدة غير صحيح؛ لأنها زوجة حتى تنقضي عدتها. فإذا عقد عليها كما فرض ودخل بها يكون ذلك رجوعا بها إلى زوجيتها الدائمة الأولى، ويحتاج في الانفصال عنها إلى طلاق جديد وعدة جديدة، وكذا إن لم يدخل بها على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٩٩٠] لو كانت المرأة تقضي عدتها، وأردت أن أعقد عليها عقدا منقطعا بعد انتهاء العدة، ولكني أردت الجلوس معها لرؤيتها قبل ذلك والحديث معها؛ للتعرف عليها قبل العقد، ويكون ذلك كله في أثناء قضائها للعدة. فما حكم هذه الجلسة التي تكون هي فيها بكامل حشمتها الشرعية، ويكون الحديث