صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٩ - ضرب الزوجة
في هذا؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز للزوج التصرف بمال الزوجة من دون رضاها، كما لا يجوز له ضربها في الصورة المفروضة، وإذا أخرجها من بيتها مكرها لها على الخروج يجب عليه نفقتها وهي في منزل والدها؛ لأنها ليست ناشزة، والله العالم.
سؤال [٧٧٤] هل في القرآن ظلم للمرأة في قوله تعالى: «و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن» أي فإن لم يطعنكم «و اهجروهن في المضاجع» فإن لم يطعنكم «و اضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا»[١].
يتساءل كثيرون أليس هذا نصا شرعيا بإباحة الضرب؟ إذا فلم يعترض البعض؟ وما معنى الضرب هنا هل الضرب القاسي أم الضرب للردع؟
بسمه تعالى؛ هذا حكم الله تعالى وهو صريح القرآن، والاعتراض على هذا الحكم اعتراض على الله جل وعلا وهو عين الكفر، والمراد بالضرب هنا ليس الضرب القاسي، ولكن ما يحقق ردعها عن النشوز من الضرب غير المبرح إذا لم يفد الوعظ، وإلا فلا تصل النوبة إلى الضرب.
سؤال [٧٧٥] ما هي حدود ردع المرأة بالضرب؟
بسمه تعالى؛ يقتصر في ضربها على المقدار الذي يكون فيه احتمال التأثير بالضرب في الردع عن المنكر ولا يتعدى إلى الزائد عن ذلك وإلا يضمن الضارب، والله العالم.
سؤال [٧٧٦] ما هي حدود ضرب الزوجة الناشزة؟ ولو أدى الضرب في صورة جوازه إلى ما يوجب الدية كالاحمرار أو الاخضرار، فهل يجب على الزوج دفعها؟
[١] سورة النساء: الآية ٣٤.