صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
(١)
النكاح
٧ ص
(٢)
صفات الزوجين
٧ ص
(٣)
النظر والكلام مع الأجنبية والاختلاط
٨ ص
(٤)
مصافحة الأجنبية ولمسها
٢٣ ص
(٥)
استحباب الزواج
٢٦ ص
(٦)
كيفية اختيار الزوج أو الزوجة
٢٩ ص
(٧)
الفحص الطبي قبل الزواج
٣٣ ص
(٨)
عقد النكاح
٣٤ ص
(٩)
أحكام عقد النكاح
٣٤ ص
(١٠)
الاشتراط في عقد النكاح
٤٨ ص
(١١)
أحكام العيوب والتدليس
٥٥ ص
(١٢)
الزواج المعاطاتي
٦٢ ص
(١٣)
الزواج العرفي
٦٣ ص
(١٤)
العقد على الصغيرة
٦٥ ص
(١٥)
العلاقة بين الرجل والمرأة أيام الخطبة
٦٥ ص
(١٦)
مستحبات ومكروهات الخطبة والعقد والأعراس والجماع
٦٧ ص
(١٧)
استمتاعات الزوجين
٧٢ ص
(١٨)
الاستمناء
٨٦ ص
(١٩)
التقبيل
٨٧ ص
(٢٠)
حرمة نشر الفساد في المجتمع
٨٨ ص
(٢١)
العورة
٨٨ ص
(٢٢)
الإثارة الجنسية وإثارة الشهوة
٨٨ ص
(٢٣)
زينة الرجل ولباسه
٨٩ ص
(٢٤)
ربطة العنق
٩٢ ص
(٢٥)
لبس الذهب والفضة
٩٢ ص
(٢٦)
لباس الشهرة
٩٣ ص
(٢٧)
العطور
٩٣ ص
(٢٨)
الزواج من الكفار وأهل الكتاب
٩٤ ص
(٢٩)
الزواج من غير مذهب أهل البيت عليهم السلام
١٠٦ ص
(٣٠)
الزواج من الخنثى
١١٨ ص
(٣١)
زواج المجنون
١١٩ ص
(٣٢)
الزواج من الجن
١٢٠ ص
(٣٣)
زواج غير المسلمين
١٢٠ ص
(٣٤)
في الأولياء
١٢١ ص
(٣٥)
البالغة الرشيدة
١٢٤ ص
(٣٦)
الباكرة والثيب
١٢٥ ص
(٣٧)
إذن الولي
١٢٧ ص
(٣٨)
اختلاف الزوجين في التقليد
١٤٩ ص
(٣٩)
يعتبر رضا البنت بالزواج
١٥٠ ص
(٤٠)
المنع من التزويج
١٥١ ص
(٤١)
المتعة وأحكامها
١٥٣ ص
(٤٢)
التمتع بأهل الكتاب
١٦٣ ص
(٤٣)
عقد المعاطاة والزواج المنقطع
١٦٦ ص
(٤٤)
شروط عقد المتعة
١٦٦ ص
(٤٥)
التمتع بالزانية(المشهورة بالزنا)
١٦٧ ص
(٤٦)
هبة المدة
١٧٠ ص
(٤٧)
حقوق الزوجين في المنقطع
١٧١ ص
(٤٨)
الشك في حال المرأة
١٧٢ ص
(٤٩)
في المحرمات وأحكامها
١٧٢ ص
(٥٠)
ما يحرم بالزنا
١٧٥ ص
(٥١)
الزنا بذات البعل والمعتدة
١٧٨ ص
(٥٢)
الزواج بذات البعل والمعتدة
١٨٧ ص
(٥٣)
ما يحرم باللواط
١٩١ ص
(٥٤)
ما يحرم بالرضاع
١٩٨ ص
(٥٥)
الزواج من المرأة الخامسة
٢٠١ ص
(٥٦)
ما يحرم بالنسب
٢٠١ ص
(٥٧)
ما يحرم بالمصاهرة
٢٠٢ ص
(٥٨)
الجمع بين الأختين
٢٠٥ ص
(٥٩)
الجمع بين الفاطميتين
٢٠٦ ص
(٦٠)
في وطي البهيمة
٢٠٦ ص
(٦١)
أحكام الأولاد
٢٠٧ ص
(٦٢)
الرضاع
٢١٥ ص
(٦٣)
ضرب الأولاد
٢١٧ ص
(٦٤)
العقيقة والختان
٢١٩ ص
(٦٥)
نسب الأولاد
٢٢١ ص
(٦٦)
هدايا المولود
٢٢٢ ص
(٦٧)
تسمية وتربية(حضانة) الأولاد
٢٢٤ ص
(٦٨)
تحقق الوطي
٢٣٢ ص
(٦٩)
في المهر
٢٣٢ ص
(٧٠)
في القسمة والنشوز
٢٤٢ ص
(٧١)
المشاكل الزوجية
٢٤٤ ص
(٧٢)
زينة المرأة وحجابها
٢٤٦ ص
(٧٣)
ضرب الزوجة
٢٦٦ ص
(٧٤)
المرأة والسياقة
٢٧٠ ص
(٧٥)
الزواج من الثانية
٢٧١ ص
(٧٦)
العدالة بين الزوجتين
٢٧٢ ص
(٧٧)
خروج الزوجة من البيت
٢٧٤ ص
(٧٨)
حقوق الزوجين
٢٨١ ص
(٧٩)
الوظائف المنزلية
٢٨٥ ص
(٨٠)
التمكين
٢٨٦ ص
(٨١)
اداء الزوجة لبعض المستحبات
٢٨٧ ص
(٨٢)
في النفقات
٢٨٨ ص
(٨٣)
تصدق الزوجة مما في البيت
٣٠١ ص
(٨٤)
مشاورة المرأة
٣٠١ ص
(٨٥)
في التعامل مع الزوجة التي لا تصلي
٣٠٢ ص
(٨٦)
التوكيل في الزواج
٣٠٢ ص
(٨٧)
الطلاق
٣٠٥ ص
(٨٨)
الطلاق البائن
٣٠٥ ص
(٨٩)
الطلاق الرجعي
٣٠٦ ص
(٩٠)
في الرجوع
٣٠٨ ص
(٩١)
في الخلع والمباراة
٣١٢ ص
(٩٢)
التوكيل في الطلاق
٣١٦ ص
(٩٣)
الاشتراط في الطلاق
٣٢٣ ص
(٩٤)
شرائط الطلاق
٣٢٦ ص
(٩٥)
بطلان الطلاق
٣٤٧ ص
(٩٦)
الطلاق في المحاكم السنية
٣٥٣ ص
(٩٧)
الطلاق في المحكمة الوهابية
٣٥٥ ص
(٩٨)
طلب الطلاق
٣٥٥ ص
(٩٩)
في تحليل المطلقة ثلاثا
٣٥٨ ص
(١٠٠)
في العدة
٣٦٣ ص
(١٠١)
عدة المتمتع بها
٣٧١ ص
(١٠٢)
عدة الموطوءة شبهة
٣٧٨ ص
(١٠٣)
عدة المتوفى عنها زوجها
٣٨٠ ص
(١٠٤)
أحكام الغائب عنها زوجها
٣٨٣ ص
(١٠٥)
مسائل متفرقة في الطلاق
٣٨٧ ص
(١٠٦)
الظهار
٣٩١ ص
(١٠٧)
اللعان
٣٩٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٠ - شرائط الطلاق

سؤال‌ [٩١٤] إذا جامع الرجل زوجته وهي حائض فهل يصح طلاقها بعد طهرها من نفس هذه الحيضة أو لابد من الانتظار حتى تحيض مرة أخرى ثم تطهر؟

بسمه تعالى؛ لا يصح طلاقها بل لابد من الانتظار حتى تحيض مرة أخرى ثم بعد ذلك يطلقها بعد طهرها، والله العالم.

سؤال‌ [٩١٥] ما حكم طلاق السني لزوجته ثلاث مرات (بحيث تحرم عليه في مذهبه حتى تتزوج زوجا آخر ويدخل بها ويطلقها)؟ وما حكمه إذا تشيع ولم تكن زوجته قد تزوجت إنسانا آخر، هل يحق له الرجوع إليها ويعتبر طلقاته باطلة؟ أم أنها ما زالت محرمة عليه؟

بسمه تعالى؛ إذا تشيع الرجل واقعا كان بحكم طلاق واحد، ويجوز له أن يتزوجها ثانيا بلا حاجة إلى محلل، والله العالم.

سؤال‌ [٩١٦] امرأة مسيحية تزوجت زواجا مدنيا (عند قاض مدني) ولم تجر المراسم الكنسية المفروضة في ديانتها، وبعد ذلك تطلقت كذلك طلاقا مدنيا، فهل يصح اعتبارها مطلقة؟ مع العلم أن الكنيسة المذكورة تقر الزواج المدني وتعترف به ولا تقر الطلاق المدني أبدا على اعتباره ممنوعا عندهم.

بسمه تعالى؛ ما دامت الكنيسة لا تقر الطلاق المدني كما فرض وتعتبره باطلا فلا يصح الطلاق، ولا تعتبر المرأة مطلقة، وإن صح الزواج إذا كانت الكنيسة تعترف به وتقر كما ذكر.

سؤال‌ [٩١٧] أختي عقد عليها أحد الأشخاص ولكن لم يتفقا، فحصل أن سافر إلى خارج العراق وقال من هناك: إنني طلقتها، وعلى هذه الأساس بنينا على طلاقها وجاء شخص مؤمن لها فحصلت الموافقة وتزوجا، والآن لديهم طفلة