صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٠ - شرائط الطلاق
سؤال [٩١٤] إذا جامع الرجل زوجته وهي حائض فهل يصح طلاقها بعد طهرها من نفس هذه الحيضة أو لابد من الانتظار حتى تحيض مرة أخرى ثم تطهر؟
بسمه تعالى؛ لا يصح طلاقها بل لابد من الانتظار حتى تحيض مرة أخرى ثم بعد ذلك يطلقها بعد طهرها، والله العالم.
سؤال [٩١٥] ما حكم طلاق السني لزوجته ثلاث مرات (بحيث تحرم عليه في مذهبه حتى تتزوج زوجا آخر ويدخل بها ويطلقها)؟ وما حكمه إذا تشيع ولم تكن زوجته قد تزوجت إنسانا آخر، هل يحق له الرجوع إليها ويعتبر طلقاته باطلة؟ أم أنها ما زالت محرمة عليه؟
بسمه تعالى؛ إذا تشيع الرجل واقعا كان بحكم طلاق واحد، ويجوز له أن يتزوجها ثانيا بلا حاجة إلى محلل، والله العالم.
سؤال [٩١٦] امرأة مسيحية تزوجت زواجا مدنيا (عند قاض مدني) ولم تجر المراسم الكنسية المفروضة في ديانتها، وبعد ذلك تطلقت كذلك طلاقا مدنيا، فهل يصح اعتبارها مطلقة؟ مع العلم أن الكنيسة المذكورة تقر الزواج المدني وتعترف به ولا تقر الطلاق المدني أبدا على اعتباره ممنوعا عندهم.
بسمه تعالى؛ ما دامت الكنيسة لا تقر الطلاق المدني كما فرض وتعتبره باطلا فلا يصح الطلاق، ولا تعتبر المرأة مطلقة، وإن صح الزواج إذا كانت الكنيسة تعترف به وتقر كما ذكر.
سؤال [٩١٧] أختي عقد عليها أحد الأشخاص ولكن لم يتفقا، فحصل أن سافر إلى خارج العراق وقال من هناك: إنني طلقتها، وعلى هذه الأساس بنينا على طلاقها وجاء شخص مؤمن لها فحصلت الموافقة وتزوجا، والآن لديهم طفلة