صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٩ - شرائط الطلاق
أنها حائض، وإنما تلفظت بالطلاق؛ لأن عدم تجاوبها أثار ما في نفسي، علما أنها ليست بالمرة الأولى التي تخرج فيها من البيت مطالبة بالطلاق. وما أريد الآن سوى أن أبرئ بها ذمتي وأبعد بها شكي عن يقيني وهي:
١- هل كان الطلاق صحيحا؟
٢- هل للزوجة أن تقول: إن الطلاق صحيح وإنها كانت على طهر، وإنها لا يهمها عدالة الشهود وعدمها مع علمها بشروط الطلاق؟
٣- هل يجوز للمطلقة أن تقضي عدتها في بيت لا يعلمه الزوج؟ وهل يجوز لها الخروج لما يستوجب ولما لا يستوجب دون إذنه؟
٤- هل تجب علي النفقة عليها وهي خارج البيت؟ مع أني طلبت منها العودة إليه، ومع العلم بأنها هي تريد الطلاق.
٥- في حالة أنه يجب علي مؤخر الصداق والنفقة أثناء العدة، هل بإمكاني استخدام مبلغ من مال لي عندها أو عند أهلها اقترضوه مني سابقا، وكان يجب إعادته قبل سنة أو سنتين في مؤخر الصداق والنفقة؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت الزوجة حائضا كما فرضت فالطلاق باطل، ويشترط في صحة الطلاق إيقاعه في طهر لم يجامعها فيه، مع شاهدين عادلين، يسمعان الطلاق.
سؤال [٩١٣] هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته عبر الهاتف، بأن يقول لها: أنت طالق طالق طالق، مع العلم أنهما في نفس الدولة؟
بسمه تعالى؛ يشترط في صحة الطلاق شروط منها: حضور شاهدين عادلين مجلس الطلاق، وإلا لا يصح، فالصيغة المذكورة غير صحيحة؛ لعدم توفر الشروط المعتبرة في الطلاق، والله العالم.